مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 190
نمايش فراداده

الاشجار و كتابة الكتب و نحوها : لا ينقدح في الاذهان منه ان نفس الايجاد المصدري مطلوبة ، لا الماهية المستقرة الوجود ، و كذا لو نهى عن ماهية كذائية كعمل الاصنام و الصور و آلات اللهو و القمار ، كما يظهر للمراجع إلى الامثال و النظائر ، و عليه يكون المدعى هو التفاهم العرفي لا الملازمة العقلية حتى ينتقض ببعض الموارد كما توهم الفاضل الايروانى ( 1 ) نقضه بمثل الزنا ، و النتيجة الحاصلة منه ، فانه حرام مع وجوب حفظه حاصله .

و لا ينقضى تعجبي من نقضه و مثاله الاجنبي عن المقام ، و اما إنكار الشيخ الانصاري ( 2 ) ذلك بقوله : ان الممنوع هو إيجاد الصورة و ليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه : فان رجع إلى نفى الملازمة عقلا فلا ينافى التفاهم العرفي و هو كاف في المقام ، و ان رجع إلى إنكار فهم العرف فهو وجيه لمساعدة العرف لما ذكر بالتقريب المتقدم ، الا ان قامت القرينة على خلافه ، و الانصاف ان المدعى بنحو ما قررناه متين لا محيص عنه .

لكن يرد عليه بان المقام مما قامت القرينة على ان المحرم و المبغوض هو هذا المعنى المصدري لا الماهية بوجودها البقائى ، و ذلك لان عمدة المستند في المسألة كما تقدم هى المستفيضة المشتملة على الامر بالنفخ ، و الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع ان الامر به لاجل تعجيزه عن تتميم ما خلق و كأنه يقال له : إذا كنت مصورا فكن نافخا كما كان الله كذلك ، فيفهم منها ان الممنوع و المبغوض هو التشبه به تعالى في مصوريته فهذا المعنى المصدري هو المنظور اليه ، و بعبارة اخرى ان المناسبة توجب عطف الانظار إلى المعنى المصدري الذي لولاها لكان منظور فيه مستقلا كما تقدم ، و بما ذكرناه يظهر النظر في دعواه الاخرى و هي ان جواز الابقاء مشعر بجواز التصوير فانها ايضا موجهة لو لا القرينة على خلافها .

ثم انه على فرض تسليم ما ذكره المحقق الاردبيلي لو دل دليل و لو بمعمومه أو

1 - في حاشيته على المكاسب - في ذيل قول الشيخ - و ليس وجودها مبغوضا - ص 22

2 - في ال مسألة الرابعة من النوع الرابع .