مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 193
نمايش فراداده

جائز في نفسه ، فان امكنه الصلوة في محل آخر أبقاها على حالها و ان لم يجد بدا " فتقطع رؤوسها للصلوة .

و منها روايته الاخرى أو صحيحته ( 1 ) قال : و سألته عن البيت فيه صورة طير أو سمكة أو شبهه ، يلعب به أهل البيت ، هل تصلح الصلوة فيه قال : لا حتى يقطع رأسه أو يفسده ، و ان كان قد صلى فليس عليه الاعادة ، و لا يبعد ظهورها في المجسمات لان الظاهر منها ان أهل البيت كانوا يلعبون بنفس الصورة لا بشئ فيه ذلك ، و هو يناسب المجسمات ، بل الظاهر من قوله فيه صورة طير أو سمكة : ان الصورة بنفسها فيه ، لا ان فيه شيئا على الصورة ( تأمل ) كما يشعر قوله : و يقطع رأسه بذلك ايضا " ، و لو نوقش فيما ذكر فلا شبهة في اطلاقها فتشمل المجسمات ، كما لا شبهة في تقريره للعب أهل البيت بها ، و تجويزه ذلك فجواز الابقاء و اللعب بها مفروغ عنهما ، و عليها تحمل روايته الاخرى أو صحيحته ( 2 ) قال : و سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ، و لم يعلم بها و هو يصلى في ذلك البيت ثم علم ، ما عليه ؟ فقال : ليس عليه فيما لا يعلم شيء ، فإذا علم فلينزع الستر و ليكسر رؤوس التماثيل ، ضرورة ان المفروض ان الرجل يصلى في ذلك البيت فالأَمر بالنزع و الكسر لمكان الصلوة كما في ساير الروايات ، لا للوجوب نفسا كما هو واضح سيما مع اقتران الكسر بالنزع .

و منها رواية المثنى ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كره الصور في البيوت ، و نحوها رواية حاتم بن إسمعيل عنه عليه السلام ( 4 ) و رواية يحيى بن ابى العلاء الموثقة ( 5 ) بناء على كونه يحيى بن العلا كما قيل عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره الصور في البيوت ، و الظاهر منها ان الكراهة انما تعلقت بخصوص كونها في البيوت فلو كان إبقائها محرما ، لما يناسب ذلك التعبير كما هو واضح ، كما ان الظاهر ان الكراهة

1 - و

2 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 45 - من أبواب لباس المصلى .

3 - و

4 - و

5 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 3 - من أبواب أحكام المساكن - الاولى ضعيفة بمثنى و الثانية ضعيفة بحاتم بن إسمعيل و غيره .