مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاختصاص بغيرها ، ضرورة ان الطبيعة إذا كانت ذات افراد مختلفة يمكن إلقاء بعضها تحت الرجل : يصح ان يقال فيها ما ذكر ، الا ترى عدم الشبهة في شمول العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم إمكان إلقائها تحت الرجل فلا اشكال في عمومها .

و توهم ان التماثيل في تلك الاعصار كانت مجسمات فالدليل منصرف عنها ( فاسد ) لعدم إحراز ذلك بل يمكن ان يقال : تلك الاعصار لاجل قربها بعصر صنعة الاصنام المجسمات كانت فيها صنعة المجسمات متعارفة ، مع ان قلة الافراد لا توجب الانصراف ، مضافا إلى ان الدليل من قبيل العموم لا الاطلاق .

و أضعف منه توهم كون الدليل في مقام بيان حكم آخر و هو الصلوة في البيت فلو قال : لو كان في البيت صنم أو آلة لهو هل يجوز الصلوة فيه فأجاب بعدم البأس : لا يدل على جواز إبقائهما ، و ذلك لان السوأل كما تقدم انما هو عن التماثيل في البيت و الظاهر منه ان السوأل عن وجودها فيه ، و قوله : إذا كانت بحذاء القبلة ألق عليها الثوب : لا يدل على ان السوأل عن الصلوة و الظاهر انه عليه السلام اجاب عن مسئوله مع شيء زائد فقال : لا بأس اى لا بأس بوجودها في البيت ، و إذا كانت بحذاء القبلة ألق عليها الثوب لمكان الصلوة ، فالإِنصاف ان المناقشة فيها في محلها .

و اما توهم ان تلك الرواية عين روايته المتقدمة آنفا فكما انها في مقام بيان حكم آخر فكذلك هي ( ففيه ما لا يخفى ) بعد كون ألفاظهما مختلفة و المسئول عنه في احديهما أبو جعفر عليه السلام و فى الاخرى أحدهما ، و بالجمله لا حجة على وحدتهما بعد استفادة حكم زائد من احديهما .

و منها رواية على بن جعفر عليه السلام أو صحيحته ( 1 ) عن اخيه موسى عليه السلام قال : و سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلي فيها قال : لا تصل فيها وشئ منها مستقبلك الا ان لا تجدبدا فتقطع رؤوسها و الا فلا تصل ، فان عمومها شامل للمجسمات لو لم نقل بان الظاهر من قوله : فتقطع رؤوسها : الاختصاص بها و هي كالصريحة في ان إبقائها

1 - الوسائل - كتاب الصلوة - الباب 45 - من أبواب لباس المصلى .

/ 322