مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
على الاختصاص بغيرها ، ضرورة ان الطبيعة إذا كانت ذات افراد مختلفة يمكن إلقاء بعضها تحت الرجل : يصح ان يقال فيها ما ذكر ، الا ترى عدم الشبهة في شمول العموم للصور المنقوشة على الجدران مع عدم إمكان إلقائها تحت الرجل فلا اشكال في عمومها .و توهم ان التماثيل في تلك الاعصار كانت مجسمات فالدليل منصرف عنها ( فاسد ) لعدم إحراز ذلك بل يمكن ان يقال : تلك الاعصار لاجل قربها بعصر صنعة الاصنام المجسمات كانت فيها صنعة المجسمات متعارفة ، مع ان قلة الافراد لا توجب الانصراف ، مضافا إلى ان الدليل من قبيل العموم لا الاطلاق .و أضعف منه توهم كون الدليل في مقام بيان حكم آخر و هو الصلوة في البيت فلو قال : لو كان في البيت صنم أو آلة لهو هل يجوز الصلوة فيه فأجاب بعدم البأس : لا يدل على جواز إبقائهما ، و ذلك لان السوأل كما تقدم انما هو عن التماثيل في البيت و الظاهر منه ان السوأل عن وجودها فيه ، و قوله : إذا كانت بحذاء القبلة ألق عليها الثوب : لا يدل على ان السوأل عن الصلوة و الظاهر انه عليه السلام اجاب عن مسئوله مع شيء زائد فقال : لا بأس اى لا بأس بوجودها في البيت ، و إذا كانت بحذاء القبلة ألق عليها الثوب لمكان الصلوة ، فالإِنصاف ان المناقشة فيها في محلها .و اما توهم ان تلك الرواية عين روايته المتقدمة آنفا فكما انها في مقام بيان حكم آخر فكذلك هي ( ففيه ما لا يخفى ) بعد كون ألفاظهما مختلفة و المسئول عنه في احديهما أبو جعفر عليه السلام و فى الاخرى أحدهما ، و بالجمله لا حجة على وحدتهما بعد استفادة حكم زائد من احديهما .و منها رواية على بن جعفر عليه السلام أو صحيحته ( 1 ) عن اخيه موسى عليه السلام قال : و سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلي فيها قال : لا تصل فيها وشئ منها مستقبلك الا ان لا تجدبدا فتقطع رؤوسها و الا فلا تصل ، فان عمومها شامل للمجسمات لو لم نقل بان الظاهر من قوله : فتقطع رؤوسها : الاختصاص بها و هي كالصريحة في ان إبقائها