ذكر السوء خلف المغتاب ، كان فيه ام لا ، و البهتان الافتراء عليه ، كان حاضرا " ام غائبا ، فلا تقابل بينهما بالتباين و يصح التقابل بينهما لما ذكر ، فلا تدل الروايات على ان التقابل بالتباين فلا معارضة بينها و بين ما تقدمت مما هى في مقام تحديد الغيبة كما لا يخفى ، و به يدفع توهم عدم إمكان تعلق حكمين و ارادتين على عنواني الاخص و الاعم .
فانه على فرض صحته انما هو في الاخص المطلق ، لا من وجه ، بل و لا مطلق الاخص المطلق ، بل فيما إذا اخذ عنوان الاعم في الاخص كالرقبة و الرقبة المؤمنة ، لا فيما كانا كذلك بحسب الانطباق ، و بما ذكر يظهر حال غيرها مما تشعر بذلك .
كرواية منسوبة إلى يحيى الازرق ( 1 ) و هو مجهول ، و الرواية ضعيفة و ان كان الراوي عنه ابان و هو من اصحاب الاجماع لما قررناه في محله من عدم تصحيح نقل اصحاب الاجماع من بعدهم ( نعم ) رجحنا العمل بخصوص مرسلات ابن أبي عمير دون غيره و دون مسنداته .
قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، و من ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ، و من ذكره بما ليس فيه فقد بهته .
و رواية ابن سنان ( 2 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الغيبة ان تقول في اخيك : ما ستره الله عليه و اما إذا قلت : ما ليس فيه فذلك قول الله عز و جل : فقد احتمل بهتانا و اثما مبينا ، بل مرسلة الحسين بن سعيد ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : من قال في مؤمن : ما ليس فيه حبسه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال فيه و قال : انما الغيبة ان تقول في اخيك : ما هو فيه مما ستره الله عز و جل فإذا قلت فيه : ما ليس فيه فذلك قول الله عز و جل في كتابه : فقد احتمل بهتانا و اثما مبينا .
فانها مع إرسالها محمولة و لو جمعا بينها و بين ما في مقام التحديد على ما هو صرف غيبته بلا انطباق عنوان آخر عليه ، و اما إذا لم يكن فيه فمشمول معذلك لقوله تعالى : احتمل
2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 152 - من أبواب أحكام العشرة .
3 - المستدر ك - كتاب الحج - الباب 133 - من أبواب أحكام العشرة .