و من الروايات التي يمكن الاستدلال بها على الاستثناء رواية عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الغيبة ان تقول في اخيك : ما قد ستره الله عليه ، و قريب منها رواية عبد الرحمن بن سيابة ( 2 ) و يحتمل ان يكون المراد بما ستره الله عليه ما السنام " تكوينا مقابل المكشوف تكوينا ، فمثل العمي و البرص و العور و طول القامة و قصرها مكشوف و لو فرض ستره بساتر كالعمامة و القميص و نحوهما و مثل الجبن و البخل و الحرص و الطمع مستور و لو فرض كشفها بالآثار و الظاهر ضعف هذا الاحتمال و لو بقرينة سائر الروايات الاتية .
و الاقوى الاظهر ان المراد بها مستوريتها عن الناس مقابل مشكوفيتها بينهم فالبرص المستور عن اعين الناس يكون مما ستره الله تعالى عليه ، و البخل المكشوف لديهم بآثاره مما كشفه الله تعالى و هو من العيب الظاهر و هذا هو الموافق لسائر الروايات ، كرواية داود بن سرحان ( 3 ) قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال هو ان تقول لاخيك في دينه ما لم يفعل و ثبت عليه امرا " قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد ، و رواية عبد الرحمن بن سيابة ( 4 ) حيث مثل فيها للامر الظاهر بمثل الحدة و العجلة ، و اوضح منهما رواية يحيى الازرق ( 5 ) قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : من ذكر رجلا بما فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، و من ذكره بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه فالميزان هو المستورية و المعروفية بين الناس .
و لا يخفى ان المعروفية في مقابل عدمها ليست المعروفية بين جميع الناس ، بل المراد هو المعروفية العرفية كمن كان معروفا في بلد أو طائفة و قبيلة بل عند جمع معتد به ، فحينئذ يقع الكلام في ان المعروفية في بلد مثلا توجب جواز غيبته مطلقا حتى في بلد آخر ولدى أشخاص اخر كان عليه شاك " عنهم ، أو ان الجواز مقصور بغيبته لدى العارفين فإذا صار معروفا لدى الناس جازت عندهم فقط ، أو ان الجواز و عدمه
2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة .
3 - و
4 - و
5 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 154 - من أبواب أحكام العشرة - الثالثة ضعيفة بيحيى الازرق .