مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
دائر مدار علم السامع و عدمه و لو لم يكن معروفا لدى الناس ، و بعبارة اخرى المعروفية عند الناس عرفا موضوعة للجواز مطلقا ، أو لدى العارفين ، أو ان الموضوع للجواز معلوميته لدى المستمع فتكون الغيبة المحرمة عبارة عن كشف ستر المؤمن فمع علم السامع لم يكن ذكره كشفا لستره و مع جهله يكون كشفا و لو كان مكشوفا لدى غيره بل في بلده ولدى الناس .لعل الاقرب بنظر العرف و لو بمناسبة الحكم و الموضوع هو الاخير ، لصدق الستر عليه بالاضافة إلى هذا الشخص ، و ليس المراد بالستر الستر من جميع الناس حتى يكون الكشف عند واحد كافيا لجوازها .الا ان يقال : كما انه ليس المراد به الستر من جميع الناس كذلك ليس المراد بمثل قوله : مما ستره الله عليه ، الستر عن واحد و اثنين مع مكشوفيته لدى أهل بلده ففى مثله لا يصدق ان ذلك مما ستره الله عليه ، كما انه ان ماشية " لدى الناس و قد علم به واحد أو اثنان لا يقال : ان الله تعالى كشف عيبه ، فالستر و الكشف و ان لم يكونا هو الكشف و الستر لدى جميع الناس لكنهما لدى العرف عبارة عن حصولهما بنحو معتد به بحيث يقال : انه معروف بذلك لدى الناس ، فحينئذ يقال ستره الله عليه أو كشف الله ستره فلا يجوز ذكره حتى لدى العارف به الا مع معروفيته به .الا ان يقال : ان العرف و لو بمناسبات يفهم من مثل الرواية انه ليس لاحد كشف ما ستره الله على عبده ، و لا ذكره ، و لو لم يكن كشفا و لم الله و رحمتك " ، و انه تعالى نهى عن بث الفاحشة و اشاعتها ، و اما إذا لم يكن للذكر اثر في الطرف و يكون ذكره و عدم ذكره سواء بالنسبة إلى كشف الستر و العورة فالرواية قاصرة عن إثبات حرمته ، و بعبارة اخرى المفهوم منها ان العبد لابد في ذلك ان يكون تابعا لله تعالى في أصل الستر و مقداره فان ستره الله مطلقا ستره كذلك و ان كشفه كشفه بمقداره ، لا ازيد ، لكنه مشكل بعد إطلاق الكتاب و السنة و بعد اخذ عناوين في الروايات المجوزة مما يرى العرف عناية القائل بها نحو قوله : قد ستره الله عليه