كان معروفا لدى الحضار فلعله شكا رجلا مجهولا للتشفى أو لدعاء ابى عبد الله عليه السلام له في دفع صنيعته به أو لعله كان متجاهرا بالفسق و الظلم .
و من الثاني اى ما لا يكون من قبيل الاستثناء و كان من باب التزاحم أو يحتمل فيه ذلك موارد كثيرة ذكرها القوم .
و جملة القول فيها انه لابد في الحكم بالجواز في كل مورد من إحراز كونه من باب التزاحم بالحراز المقتضى و الملاك في الطرفين ، و إحراز أهمية مقتضى المقابل لعنوان الغيبة عن مقتضاها أو إحراز التساوى بينهما أو احتمال الاهمية أو التساوى في مقتضى المقابل لها ، و عدم احتمال الاهمية في الطرف اى في مقتضى الغيبة مع فقد احتمالها في مقابلها فحينئذ يحكم العقل بجواز ارتكابها لا لما افاده الشيخ الانصاري و من تبعه : من تبعية الحكم لا قوى المصلحتين و عدم حرمة الغيبة شرعا في مورد أهمية الغير ، فانه خلاف التحقيق في باب التزاحم في مقام الامتثال .
( و التحقيق ) ان الحكمين المتزاحمين في مقامه بقيا على فعليتهما مطلقا الا ان العقل يحكم بمعذورية الفاعل و المكلف عن ترك المهم بالاشتغال بالاهم أو ترك احد المتساويين بالاشتغال بالآخر ، فترك الحكم الفعلى و مخالفته قد يكون لعذر فلا يعاقب عليه و قد يكون لا لعذر فيعاقب عليه ، و لهذا لو ترك المتزاحمين فيما يمكن له تركهما استحق العقوبة على ترك كل واحد لمخالفته الحكم الفعلى بلا عذر مع قدرته على إتيانه ، و التفصيل و رفع الاشكالات المتوهمة يطلب من محله .
و على ما ذكرناه : من فعلية المتزاحمين لابد في ارتكاب كل من إحراز العذر فيه و مع احتمال الاهمية في أحدهما يكون ارتكابه بعذر محرز دون مقابله لعدم إحرازه فيه .
ثم ان إحراز الاهمية في الموارد الخاصة أو احتمالها قد يكون بحكم العقل كاهمية دم المؤمن من الوقيعة فيه ، و قد يكون بالنقل كما لو دلت الادلة على ان فلانا اشد من فلان ، أو يحرز من اهتمام الشارع بشيء أكثر من الآخر بحسب لسان الادلة و كيفية التعبير فيها أو بعده في الكبائر دون الآخر إلى ذلك .
ثم انهم تعرضوا لموارد لا بأس بذكر مورد منها لورود روايات فيها و هو