مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
نصح المستشير ، و جوازها في مورده بنحو الاجمال و الايجاب الجزئى ثابت كما لو احرز في مورداهمية النصح من الوقيعة في المؤمن ، كما لو فرض ان في تركها يبتلى المؤمن بمفسدة عظيمة بل في بعض الموارد يجب النصح و لو لم يستشره و لعله مراد الشيخ الانصاري ايضا و ان اوهم ذيل كلامه بخلافه ، و كيف كان لابد في الحكم بجوازها في مطلق موارد النصح أو مطلق نصح المستشير من إحراز وجوب النصح مطلقا أو مع الاستشارة و عدم جواز رد الاستشارة و ترك النصح و لو بالسكوت و إحراز كونهما من باب التزاحم و إحراز أهمية النصح من الوقيعة في المؤمن أو احتمالها على نحو ما تقدم .و اما لو كان بين الدليلين التعارض فالظاهر عدم جواز الغيبة سواء قلنا باندراج العامين من وجه في باب العلاج ام لا ، لان عموم الكتاب مرجح لادلة حرمة الغيبة على الاول ، و مرجع مع سقوط الدليلين على الثاني ، و لا تعارض الاخبار الكتاب و ان كان بينهما عموم من وجه و لا يسقط العام الكتابي بالمعارضة معها ، لانه مع كونه مخالفا لارتكاز المتشرعة ، و لبناء الفقهاء ظاهرا يمكن استفادته من ادلة العلاج كرواية الميثمي ( 1 ) و غيرها .و ان شئت قلت : ان الاخبار الواردة ( 2 ) بان ما خالف قول ربنا زخرف أو باطل أو لم نقله شاملة للعامين من وجه في مورد تعارضهما ، و انما الخارج منها ما يكون بينهما جمع عرفي ، و معه يخرج موضوعا عن مخالفته في محيط التشريع على ما ذكرناه في ميزان المعارضة و محلها و محطها ، و لو قيل : ان الحكم في المتعارضين متعلق بالطبايع و العناوين ، و التعارض بينهما بالعرض ، و هو خارج عن الادلة الدالة على ان ما خالف قول ربنا كذا ، قلنا : مضافا إلى ان الظاهر دخوله فيها و لو بإلغاء الخصوصية أو المناط القطعي انه لو سلم ذلك لكن المستفاد من الادلة و لو بمناسبات ان الخبر لا يعارض الكتاب و لا يسقط عموم الكتاب بمعارضته فلاحظ .