مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدفاع عن الشكوى لا يناسب ان يقر بالاستقصاء و سوء المطالبة بل المناسب ان يقول : انى استقضيت حقى فلا وجه لشكواه و قول أبي عبد الله : كانك إذا استقضيت يناسب المعجمة طبقا لمقالة الدائن ثم لما كان الاستقضاء على كيفيتين احديهما بلا استقصاء و ثانيتهما معه قال أبو عبد الله عليه السلام : لم يكن كل استقضاء سوء بل منه ما ينطبق عليه سوء الحساب و و الاستقصاء فيه فمن استقصى فقد اساء ، فالمناسب للموضع الاخير بل لما قبله المهملة ، و يؤيده ان مطلق الاستقضاء ليس اسائة كما هو واضح .

و كيف كان لا دلالة للرواية على المقصود اى جواز الغيبة في ترك الاولى ، لان الشكوى ان كان بمعنى تظلم المظلوم و ذكر سوء ما فعل به كما فسر به في اللغة : فالظاهر منه كون المطالبة كانت مقرونة للظلم كالاهانة و التحقير و غيرهما فتدل على جواز غيبة الظالم عند مثل أبي عبد الله عليه السلام الذي يرجى منه دفع الظالم و ظلمه سيما ان المشكو كان من اصحابه ، و ان كان اعم فلا دلالة فيها على ان الشاكى اغتابه لامكان الشكوى عنه بما لا يرجع إلى الانتقاص و الغيبة مضافا إلى ان الظاهر من سياق الرواية و غضب أبي عبد الله و تطبيق الآية : ان مطالبته كانت بوجه منطبق عليه عنوان الظلم كالاستقصاء من الفاقد الموجب لخجلته و هتكه .

و مما ذكرناه من معنى الشكاية و الاحتمالين فيها يظهر النظر في الاستدلال بمرسلة ثعلبة بن ميمون ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كان عنده قوم يحدثهم اذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه و شكاه فقال له أبو عبد الله عليه السلام وانى لك بأخيك كله و اى الرجال المهذب ( نعم ) ظاهر وقع فيه انه اغتابه فقوله : شكاه يصير ظاهرا " حينئذ فى تظلمه و ذكر سوء ما فعل به ، و لا يدل ذيله على ان شكواه كان في ترك الاولى لان حقوق الاخوة بين واجبات و مستحبات ، و ترك شيء منهما مخالف للاخوة و كون الرجل مهذبا نعم لا يخلو نحو تعبيره من اشعار بترك الاولى لكنه لا يصل إلى حد الدلالة و الظهور المتبع ، مضافا إلى عدم دليل علي ان الرجل المذكور عنده

1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 56 - من أبواب أحكام العشرة

/ 322