من السحت و فى رواية محمد بن مضارب ( 1 ) عنه عليه السلام قال لا بأس ببيع العذرة و فى موثقة سماعة ( 2 ) قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا حاضر ، قال : انى رجل أبيع العذرة فما تقول ، قال : حرام بيعها و ثمنها ، و قال : لا بأس ببيع العذرة .
و عن دعائم الاسلام ( 3 ) عنه عليه السلام عن آبائه ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن بيع الاحرار ( إلى ان قال ) و عن بيع العذرة ، و قال : هى ميتة .
و يظهر من رواية المفضل بن عمر ( 4 ) عنه عليه السلام جواز الانتفاع بها ، بل تشعر أو تدل على جواز بيعها .
ثم ان العذرة هل هى خرء مطلق الحيوان ( كما لعله الظاهر من اللغويين ) أو خصوص الانسان ( كما عن بعض أهل اللغة ) فعلى الاول يشكل الاخذ بما دلت على ان ثمنها سحت ، على فرض تعارض الروايات ، و عدم مقبولية الجمع المتقدم منا ، و لا ساير ما قيل في وجهه ، لان ما يباع من العذرات النجسة ليس الا عذرة الانسان ، و اما عذرة الكلب و السنور و نحوهما فلا تباع ، و لم يكن بيعها معهودا قط .
و ما في بعض الروايات الضعيفة ( 5 ) من النهى عن الصلوة في خف يتخذ من جلود الدارش ، معللا بانه يدبغ بخرء الكلاب ، لا يدل على ان خرئها كان يباع و يشترى ، فمن المقطوع عدم معهودية بيعه ، بل المتعارف بيع عذرة الانسان التي يحتاج إليها الناس للتسميد و كذا عذرة الحيوانات المأكولة اللحم ، فلم يكن مورد السوأل في موثقة سماعة ، و مورد ساير الروايات الا عما كان مورد البيع و الشراء ، لا مطلقا ، و عليه يكون تقييد ما دلت على ان ثمن العذرة سحت ، و بيعها حرام ، بالاجماع و السيرة على صحة بيع عذرة المأكول اللحم مستهجنا ، للزوم إخراج ما هو أكثر تداولا ، اى ما هو لجميع صنوف
1 - و 2 - الوسائل كتاب التجارة - الباب 40 - من أبواب ما يكتسب به . الاولى ضعيفة بمحمد بن مضارب . 3 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 5 - من أبواب ما يكتسب به 4 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة 5 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب - 71 من أبواب النجاسات