مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الحيوانات المحللة اللحم ، للزرع و الطبخ و الحمامات و ساير احتياجات الناس ، و بقاء عنوان واحد هو عذرة الانسان للزرع فقط ، و لا فرق في الاستهجان بين التخصيص الكثير و التقييد كذلك .و وضوح حكم عذرة ما يؤكل لحمه بالاجماع و السيرة في عصرنا ، لا يلازم وضوحه في تلك الازمنة ، ضرورة ان الاحكام الواضحة في الاعصار المتأخرة كانت غالبا نظرية ، بل مجهولة سابقا و فى أوائل الاسلام و نشر الاحكام حتى عصر الائمة ( ع ) ، و لهذا خالف فيها المسلمون .فدعوى انصرافها إلى عذرة الانسان ، لوضوح حكم خر ، ما يؤكل لحمه : وجيهة .و لو منع الاستهجان ، و لو بدعوى عدم محذور لاطلاق الحكم بالنسبة إلى ساير أنواع المأكول لغرض المنع عن الموارد النادرة أو احتمال شيوع الاستفادة في الازمنة اللاحقة .يمكن الجمع بين الروايات ، بتقييد روايات المنع بالاجماع و السيرة فيما يؤكل لحمه ، فتنقلب النسبة بين الطائفتين المتباينتين إلى الاعم و الاخص المطلق ، فيقيد الاعم بالاخص فصارت النتيجة عدم الجواز في عذرة المأكول .و على الثاني : اى كونها مختصة بفضلات الانسان ( كما نقل عن بعض أهل اللغة ) يقع التعارض بينها لو كانت حجة في نفسها ، لكن ليس فيها ما يعتمد عليه ، عدى موثقة سماعة .فحينئذ ان أحرزنا ان ذيلها رواية منفصلة جمعهما سماعة في النقل ، ( كما يقال في مضمراته ) أو قلنا بجريان عمل التعارض و اعمال العلاج في رواية واحدة مشتملة على حكمين متعارضين ( كما هو الاقوى ) : لابد من اعمال قواعد التعارض فيها : من الاخذ بما هو الموافق للكتاب أولا ، و مع فقده الاخذ بما يخالف العامة .و هذان الترجيحان للمجوز على ما حكى من كون المنع مذهب أكثر العامة .لكن الرجوع إلى المرجح انما هو بعد عدم إحراز الشهرة الفتوائية على احد الطرفين ( كما قرر في محله من انها لتميز الحجة عن غيرها ) بل و لو قلنا بانها من المرجحات ايضا يقدم الترجيح بها على سايرها .فلا بد من عطف النظر إلى الاجماعات المنقولة و كلمات القوم .