رجوعه عنه في أول الكتاب في غاية البعد .
و قال في المقنع ( 1 ) لا بأس ان تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلدة ميتة ، و لا بأس بان تشربه .
و تجويز ابن الجنيد و من بعده و ان كان مبنيا على طهارة جلدها بالدباغ ، أو عدم تنجس المايع به ( على احتمال في كلام الصدوق ) لكن مع ذلك تكون استفادة الاجماع من كلام القوم مشكلا ، فان الاجماع التقديري ليس بشيء ، هذا مع عدم وضوح مسلك ابن إدريس في باب الاجماع .
فالأَشبه الجواز و الاحوط الترك ، هذا حال جواز الانتفاع .
و هل يجوز البيع و ساير الانتقالات في ما جاز الانتفاع به ، الاقوى هو الجواز ، لعدم دليل على المنع سوى رواية دعائم الاسلام المتقدمة ، و هي ضعيفة السند .
و سوى روايات دلت على ان ثمن الميتة سحت كرواية السكوني ( 2 ) الموثقة عن ابى عبد الله عليه السلام قال : السحت ثمن الميتة و مرسلة الصدوق ( 3 ) قال قال عليه اجز الزانية سحت ، ( إلى ان قال ) و ثمن الميتة سحت .
و رواية حماد بن عمرو ( 4 ) و انس بن محمد ( 5 ) عن ابيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى قال : يا على من السحت ثمن الميتة و سوى صحيحة البزنطى ( 6 ) صاحب الرضا عنه في اليات مقطوعة و فيها يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها ، و رواها الحميرى باسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام و ما عدى الاخيرة مخصصة بصحيحة محمد بن عيسى المتقدمة عن الصيقل التي يظهر منها جواز الانتفاع بجلد الميتة و جواز بيعها لذلك و الظاهر ان العرف مساعد لا لقاء الخصوصية و الجمع بينها و بين ما تقدم ، بان كل مورد يجوز الانتفاع بها يجوز بيعها لذلك ، و انما يحرم
1 - كتاب الطهارة - باب الوضوء 2 - و 3 - و 4 - و 5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 5 - من أبواب ما يكتسب به الثالثة ضعيفة بحماد بن عمرو الرابعة ضعيفة بانس بن محمد 6 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به