مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المجلسي منع الاجماع ، و يظهر من السيد الرياض ( 1 ) عدم عثوره على اتفاق الاصحاب حيث قال : مع ان ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل .و المحكي عن الروضة ( 2 ) جواز الاستصباح به و تبعه جملة من متأخري المتأخرين .و عن الشيخ ( 3 ) في ذيل حديث زرارة المتقدم في الاستقاء بجلد الخنزير ، انه قال : الوجه انه لا بأس ان يستقى به ، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب و الاشجار و نحو ذلك .و هذا منه و ان يحتمل ان يكون في مقام جمع الروايات و دفع التناقض عنها لكن لو لم يجز ذلك لسقى الدواب و الاشجار ايضا يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب .و عنه في النهاية و عن ابن البراج و المحقق في الشرايع و النافع و تلميذه كاشف الرموز و العلامة في الارشاد ، جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلوة و الشرب ، و عن صاحب التنقيح ميله اليه .و عن السرائر انه مروى ، و لعله يشعر بميله اليه ( تأمل ) .و صرح في القواعد ( 4 ) بجواز الوضوء بحوض اتخذ من جلد الميتة إذا كان كرا و عن ابن الجنيد وفقه الرضا ان جلد الميتة يطهر بالدباغ ، فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذ عندهما ، بل هو محتمل الصدوق ، بل الصدوقين لموافقة فتواهما لو نوعا ، و لنقل الاول رواية عن الصادق عليه السلام تدل على جواز جعل اللبن و الماء و نحوهما في جلد الميتة ، مع قوله قبيل ذلك ( في حق كتابه ) لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتى به ، و أحكم بصحته ، و اعتقد فيه انه حجة بيني و بين ربي .( انتهى ) و هو ان لم يف بهذا العهد في كتابه ( كما يظهر للمراجع به ) لكن