مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيعها و يكون ثمنها سحتا إذا بيعت للاكل و نحوه مما لا يجوز الانتفاع بها .

و يؤيد ذلك رواية ابى مخلد السراج ( 1 ) قال كنت عند ابى عبد الله ( ع ) اذ دخل عليه معتب ( 2 ) فقال بالباب رجلان ، فقال أدخلهما فدخلا .

فقال : أحدهما انى رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة ، قال نعم ، قال لا بأس ، لقوة احتمال ان تكون جلود النمر للميتة ، لبعد ذكيته ، و اشعار قوله مدبوغة بذلك ، أو دلالته عليه ، و ذكر الدباغ لا يدل على صدور هاتقية ، لعدم الحكم بطهارتها أو صحة الصلوة فيها .

و لعل الدباغة دخيلة في الحكم ، أو في رفع الكراهة ، و تؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلى لا اثق به ، فيبيعنى على انها ذكية ، أبيعها على ذلك ، فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية ، الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية .

فان مقتضى اطلاقها جوزا الاشتراء و البيع ، و ان كان الرجل مجهول الحال ، و لم يكن في سوق المسلمين ، الا ان يقال : بكونه بصدد بيان حكم آخر و هو جواز الشهادة بمجرد قول البايع ، مع عدم وثاقته ، فإطلاقها مشكل بل ممنوع و كيف كان فلا بأس بالجمع المذكور ، و لا يبعد حمل الاخيرة على ذلك ايضا ، لان الانتفاع المتعارف من الاليات هو الاكل ، و اما الاذابة للاسراج فمن المنافع النادرة الغير المتداولة ، فالنهى عن بيعها لعله لاجل المنفعة المتعارفة التي كانت البيوع لها .

و ان شئت قلت : انها منصرفة عن البيع للمنفعة النادرة ، فالجواز مطلقا للمنافع المحللة لا يخلو من قوة ، و قد استقصينا سابقا كلمات القوم ، و قلنا : بان الظاهر منهم جواز البيع و ساير الانتقالات مع جواز الانتفاع ، إذا كان النفع عقلائيا موجبا لمالية الشيء فراجع .

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 38 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بأبي مخلد و على بن اسباط

2 - هو مولى ابى عبد الله عليه الس لام ( منه )

3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 38 - من أبواب ما يكتسب به

/ 322