مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بيعها و يكون ثمنها سحتا إذا بيعت للاكل و نحوه مما لا يجوز الانتفاع بها .و يؤيد ذلك رواية ابى مخلد السراج ( 1 ) قال كنت عند ابى عبد الله ( ع ) اذ دخل عليه معتب ( 2 ) فقال بالباب رجلان ، فقال أدخلهما فدخلا .فقال : أحدهما انى رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة ، قال نعم ، قال لا بأس ، لقوة احتمال ان تكون جلود النمر للميتة ، لبعد ذكيته ، و اشعار قوله مدبوغة بذلك ، أو دلالته عليه ، و ذكر الدباغ لا يدل على صدور هاتقية ، لعدم الحكم بطهارتها أو صحة الصلوة فيها .و لعل الدباغة دخيلة في الحكم ، أو في رفع الكراهة ، و تؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلى لا اثق به ، فيبيعنى على انها ذكية ، أبيعها على ذلك ، فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية ، الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية .فان مقتضى اطلاقها جوزا الاشتراء و البيع ، و ان كان الرجل مجهول الحال ، و لم يكن في سوق المسلمين ، الا ان يقال : بكونه بصدد بيان حكم آخر و هو جواز الشهادة بمجرد قول البايع ، مع عدم وثاقته ، فإطلاقها مشكل بل ممنوع و كيف كان فلا بأس بالجمع المذكور ، و لا يبعد حمل الاخيرة على ذلك ايضا ، لان الانتفاع المتعارف من الاليات هو الاكل ، و اما الاذابة للاسراج فمن المنافع النادرة الغير المتداولة ، فالنهى عن بيعها لعله لاجل المنفعة المتعارفة التي كانت البيوع لها .و ان شئت قلت : انها منصرفة عن البيع للمنفعة النادرة ، فالجواز مطلقا للمنافع المحللة لا يخلو من قوة ، و قد استقصينا سابقا كلمات القوم ، و قلنا : بان الظاهر منهم جواز البيع و ساير الانتقالات مع جواز الانتفاع ، إذا كان النفع عقلائيا موجبا لمالية الشيء فراجع .