مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 7
نمايش فراداده

في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتى التحف والرضوي

في كون بعضها رواية تأمل و نظر ، و دعوى جبر اسنادها وجيهة ، لعدم إحراز استناد الاصحاب إليها .

الا ان يدعى الجزم على ان لا مستند لهم غيرها ، و هو محل كلام لاحتمال استفادتهم الحكم الكلى من الموارد الخاصة و لو بإلغاء الخصوصية كما يظهر ذلك من بعضهم .

فمنها رواية تحف العقول ( 1 ) و هي اخفى سندا " و اوضح دلالة من غيرها ، و فيها بعد ذكر وجوه الحلال من وجه التجارات ( فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله وهبته و عاريته ، و اما وجوه الحرام من البيع و الشراء ، فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة ؟ أكله أو شربه أو كسبه ( لبسه ظ ) أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته ، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحم السباع من صنوف سباع الوحش و الطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كله حرام و محرم ، لان ذلك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ) و لا ينبغي الاشكال في دلاتها على عموم المدعى .

و حمل الحرام على الوضعي بدعوى عدم ظهوره في التكليفي سيما في زمان الصدور : صحيح ، كما يتضح بالنظر إلى فقرات الرواية ، سيما مع ذكر اللبس و الامساك و ساير التقلبات فيها فقوله : جميع التقلب في ذلك حرام نتيجة لما تقدم فكانه قال : كما ان الاكل و الشرب و اللمس و غيرها حرام ، كذلك ساير التقلبات ، كالبيع و الشراء و الصلح و العارية و غيرها ايضا حرام ، فهي كالنص في الحرمة التكليفية .

و منها رواية الفقة الرضوي ( 2 ) و فيها ( كل امر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد و مثل الميتة و الدم و لحم

1 - الوسائل - كتاب التجارة الباب 2 - من أبواب ما يكتسب به ( ضعيفة )

2 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 2 - من أبواب ما يكتسب به و سيأتي البحث في سندها