مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما اشبه ذلك ، فحرام ضار للجسم و فساد للنفس ) و دلالتها دون السابقة ، لاحتمال إرادة الحرمة الوضعية و لا قرينة على التكليفية ، لان الظاهر منها ان قوله : فحرام في مقابل حلال بيعه الخ و قوله : ضار للجسم : اشارة إلى نكتة لتحريم الاكل و الشرب و غيرهما ، فيمكن الخدشة في دلالتها و ان كان الارجح ايضا إرادة الحرمة الشرعية فيها : و منها رواية دعائم الاسلام ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال ( الحلال من البيوع ، كل ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به ، و ما كان محرما اصله ، منهى عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه ) و هي ضعيفة الدلالة ، لان الظاهر من جواز البيع و عدم جوازه هو الجواز الوضعي ، لان الاوامر و النواهي و كذا الجواز و عدمه إذا تعلقت بالعناوين الآلية التوصلية تكون ظاهرة في الارشاد إلى عدم إمكان التوصل بها إلى ما يتوقع منها فقوله : لا تصل في وبر ما لا يؤكل ( 2 ) كقوله لا يجوز الصلوة في وبره ، ظاهر ان في عدم صحتها معه و كذا قوله : لاتبع ما ليس عندك و أحل الله البيع ، بل و حرم بيع كذا يدل على الحكم الوضعي ، و السر فيه عدم النفسية لتلك العناوين و عدم كونها منظورا " فيها ، بل هى عناوين آلية للتوصل الي ما هو المقصود من النقل و الانتقال ، فاستفادة الحرمة النفسية لعنوان البيع منها ، تحتاج إلى قيام قرينة .و منها رواية الجعفريات ( 3 ) باسناده عن على بن أبي طالب سلام الله عليه قال ( بايع الخبيثات و مشتريها في الاثم سواء ) و فى دلالتها تأمل ، لعدم ظهورها في ان الاثم لنفس البيع و الشراء ، فانها في مقام بيان حكم آخر بعد فرض اثم لهما ، فلا يظهر منها ان الاثم المفروض لاجل نفس عنوان البيع و الشراء أو لاخذ الثمن و التصرف فيه واخذ الخمر و شربه و ان لا تخلو من اشعار على ان المحرم البيع و الشراء .و اما
1 - المستدرك - كتاب التجارة الباب 2 من أبواب ما يكتسب به و سيأتي البحث في سندها 2 - راجع الوسائل - كتاب الصلوة - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلى 3 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب - 1 - من أبواب ما يكتسب به ( ضعيفة )