مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 67
نمايش فراداده

انكار اطلاق الاخبار

انكار اطلاق الاخبار

السحت ثمن الميتة ، و ثمن الكلب و ثمن الخمر ( الخ ) و يمكن إنكار الاطلاق فيهما ، و ما يشبه بهما مما هى في مقام عد جملة من السحت ، أو من المنهي عنه ، بان يقال : انها ليست بصدد بيان حكم كل عنوان ، حتى يؤخذ بإطلاقها ، بل بصدد بيان عدما هو سحت ، نظير ان يقال : ان في الشرع محرمات : الكذب ، و الغيبة ، و التهمة ، و الربا ، إلى ذلك ، أو في الشرع واجبات : الصلوة ، و الزكوة ، و الحج الخ أو قوله : ( 1 ) بني الاسلام على خمس : الصلوة و الزكوة ( الخ ) .

فانه لا يصح الاخذ بالاطلاق فيها ، فيقال ان الكذب مطلقا حرام ، و لا بإطلاق وجوب الصلوة لرفع ما شك في جزئيته أو شرطيته فيها .

و المقام من هذا القبيل ، فان قوله : من السحت كذا و كذا في مقام عد أقسام السحت اجمالا لا بيان حكم الكلب و الميتة ، فالأَخذ بالاطلاق في نحوه مشكل .

و كحسنة الحسن بن على الوشا ( 2 ) قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، و ما ثمنها الا ثمن كلب ، و ثمن الكلب سحت ، و السحت في النار ، و قد أوردها في الوسائل ، في باب تحريم بيع الكلاب ايضا ، مع تقطيع ، و توصيف الحسن بن على بالقاسانى ، و هو من اشتباه النسخة ، أو قلمه الشريف ، و الصحيح الوشا ، لعدم رواية لغير الوشا في المقام في الكافى الشريف ، و عدم ذكر من الحسن بن على القاساني في الرجال ، فهي عين الرواية المتقدمة ، كما ان ما عن العياشي ( 3 ) في ذلك الباب عينها ، و تمامها ما نقلناه ، و كيف كان يمكن إنكار الاطلاق فيها ايضا ، بدعوى انها بصدد بيان حكم شراء المغنية و ثمنها ، لا شراء الكلب و ثمنه ، بل الظاهر كون ثمن الكلب مفروض الحكم و قد شبه ثمن المغنية به فلم تكن بسبب بيان حكم الكلب فلا إطلاق فيها ( تأمل ) و من هذا القبيل ، صحيحة إبراهيم بن ابى البلاد ( 4 ) قال : قلت لابى الحسن


1 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 1 - من أبواب مقدمة العبادات

2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 16 - من أبواب ما يكتسب به حسنة بحسن بن على الوشا .

3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به

4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 16 من أبواب ما يكتسب به