مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول عليه السلام جعلت فداك ، ان رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات ، قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، و قد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب و المغنية سحت .

فان الظاهر ان ذكر الكلب مع عدم كونه مورد الكلام ، لذكر التسوية بينهما ، و كأنه عليه السلام بصدد بيان نحو تحقير عن ثمن المغنيات و شرائها ، بان ثمنها و ثمن الكلب سواء ، لا بصدد بيان حكم الكلب ، من سبق سؤال و بمجرد الاقتراح ، بقيت رواية جراح المدائني ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، من أكل السحت ثمن الخمر ، و نهى عن ثمن الكلب ، و هي مع ضعفها ، و وهن متنها لفظا ، بحيث ربما لا يليق ذلك التركيب للفصيح ، لا تصلح لاثبات حكم ، لو سلم اطلاقها .

و الطائفة الثانية ما ذكر فيها ذلك ، كموثقة محمد بن مسلم ( 2 ) و عبد الرحمن بن ابى عبد الله ( التي هى كالصحيح ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : و لا بأس بثمن الهر ، و رواية ابى عبد الله العامري ( 3 ) قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، و اما الصيود فلا بأس ، و لا يبعد ان يكون الوليد العماري الراوي لذلك المتن بعينه عن ابى عبد الله عليه السلام ( كما في الوسائل ) هو الوليد العامري ، و اشتبه في النسخة ، و من المحتمل انه أبو عبد الله العامري ، و الروايتان واحدة ، و رواية أبى بصير ( 4 ) عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ثمن الخمر ، و مهر البغى ، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد ، من السحت ، و فى هذه الروايات ( بعد وضوح عدم كون


1 - و

2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به الاولى ضعيفة بجراح و غيره

3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بقاسم بن وليد العماري و غيره

4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 14 - من أبواب ما يكتسب به ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهرى .

/ 322