مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 73
نمايش فراداده

فيها من الخارج ، و أغلبية الكلاب المهملة التي لا تصيد و لا تنفع عن غيرها و تؤيد ما ذكرناه الروايات العامة المتقدمة : اى رواية تحف العقول ( 1 ) و دعائم الاسلام ( 2 ) و فيه الرضا عليه السلام ( 3 ) بل و مفهوم النبوي صلى الله عليه و آله : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 4 ) فان بينها و بين روايات الباب و ان كان عموما من وجه ، لكن مفاد تلك الروايات أو بعضها حاكم على روايات الباب نحو حكومة .

و ما قد يقال : ان هذه الروايات تكون افرادها قليلة جدا ، بالنسبة إلى مثل رواية التحف ، و هي توجب تقديمها عليها للاظهرية ( ليس بوجيه ) لان قلة الافراد و كثرتها لادخل لهما بمقام الظهور و الدلالة ، فان مقام انطباق العناوين على الافراد مقام الظهور و الدلالة ، نعم لو بلغ الاخراج الكثير إلى حد الاستهجان ، فهو امر آخر ، مقام الظهور كما لا يخفى .

هذا ، مضافا إلى ما عرفت : من حكومتها عليها ، فلا ينظر إلى اقلية الافراد الا إذا استلزم التحكيم للاستهجان .

و يؤيده ايضا اشتهار الحكم بين الاصحاب ، من لدن زمن شيخ الطائفة بل قبله إلى الاعصار المتأخرة ، و المفتى بالخلاف قليل ، ربما يقال منحصر بالمفيد و ابن سعيد ، و الا فالمفتى بالخلاف في كتاب ، رجع عنه في باب آخر ، أو كتاب آخر ، أو تردد فيه ، بل ظاهر التذكرة ( في كتاب الاجارة ) ( 5 ) ان جواز بيع الكلاب التي لها منفعة محللة ، مثل كلب الصيد ، و الماشية ، و الزرع ، و الحائط إجماعي ، و يمكن استظهار الاجماع عليه من عبارة الغنية المتقدمة في بعض المسائل الماصية بل يمكن استظهاره من اجارة الخلاف ( 6 ) قال : يصح اجارة كلب الصيد للصيد ، و حفظ الماشية ، و الزرع ، إلى ان قال ، دليلنا ان الاصل جوازه ، و المنع يحتاج إلى دليل ، و لا بيع هذه الكلاب يجوز عندنا ، و ما يصح بيعه يصح اجارته بلا خلاف .

1 - و

2 - و

3 - و

4 - راجع ص 6 - 7 - 13 -

5 - راجع الركن الرابع - مسألة 5 -

6 - مسألة 43 -