مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان الظاهر من قوله : هذه الكلاب ، كلاب الصيد و الماشية و الزرع ، لا كلب الصيد فقط ، و الا لقال هذا الكلب ، و قوله : كلب الصيد للصيد الخ مشعر بما اسلفناه من ان الكلب الذي يحفظ الماشية و غيرها ، من الكلاب الذي يصيد ، اذ ليس مراده و لو بقرينة الذيل استثناء كلب الصيد فقط ، و ان جعل للحفظ .

هذا ، مع ان بناء المسلمين ظاهرا على بيع هذه الكلاب النافعة ، و الظاهر ان هذا البناء و العمل متصل إلى الاعصار المتقدمة ، حتى عصر النبي صلى الله عليه و آله و قبله ، لانها أموال عقلائية لها منافع عقلائية .

سيما في محيط الحجاز محيط تربية الاغنام و الاجمال ، و ما كان كذلك لابد من مقابلته بالمال في الاعصار و الامصار ، الا ان يمنع مانع منه ، مضافا إلى ما قالوا : من ترتيب آثار الملكية و المالية على تلك الكلاب : من اجارتها و هبتها و وقفها و الوصية بها و جعلها مهرا للنكاح و عوضا للخلع و غرامة قيمتها و ان قدرها الشارع ، و التقدير لا يدل على عدم الملكية و المالية ، لانه يكون في كلب الصيد ايضا .

و دعوى اشتهار عدم الجواز بين المتقدمين ، في محلها ، فان مجرد إيراد المحدثين كالكليني و غيره تلك الاخبار في كتبهم ، لا يدل على ان فتويهم على المنع في كلب الصيد ، سيما مع ما تقدم من الاستظهار عن مثل صحيحة ابن مسلم .

و تخيل دعوى شيخ الطائفة الاجماع على عدم الجواز في الكلاب الكلب المعلم ، و هي تدل لا اقل على اشتهار الحكم في تلك الاعصار ، ( و هم ) .

فانه قال في الخلاف مسألة 302 ( 1 ) : يجوز بيع كلاب الصيد ، و يجب على قاتلها قيمتها ، إذا كانت معلمة ، و لا يجوز بيع الكلب المعلم على حال ، و قال أبو حنيفة و مالك يجوز بيع الكلاب مطلقا ، الا انه مكروه ، ( إلى ان قال ) و قال الشافعي لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو معلمة ، و لا يجب على قاتلها القيمة ، دليلنا إجماع الفرقة ، فانهم لا يختلفون فيه ، و يدل على ذلك ايضا قوله تعالى : و أحل الله البيع و قوله : الا ان تكون تجارة عن تراض ، و لم يفصل ، و روى جابر : ان النبي صلى الله عليه و آله

1 - كتاب البيوع

/ 322