مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 1 -صفحه : 322/ 95
نمايش فراداده

لهذا كثيرا ما تتخلف الارادة عن المراد نعم قد يمكن ان يقهر بعض النفوس القوية قوى الفاعل و آلاته و سخرها تحت ارادته بحيث تسلب الارادة و الاختيار و الفاعلية عنه و يصير متحركا و فاعلا بإرادته و تكون قوى الفاعل كالالة للنفس المسخرة إياه ، و فى مثله لا يكون الفعل صادرا عن المسخر بالفتح بل عن المسخر القاهر ، و هو خارج عن البحث الجهة الثانية ان الفعل الصادر من المكره بإكراه مكره ، تارة لا يخرج بواسطة الاكراه عن الحرمة الفعلية ، كالاكراه علي القتل ، فانه محرم فعلى على المكره بالفتح و لو أوعده على القتل ، و اخرى يخرج عن الحرمة الفعلية بالاكراه ، و لو لاه يكون محرما فعليا و ثالثة يكون الفعل قبل تحقق الاكراه خارجا عن الحرمة الفعلية كما لو اضطر اليه و لم يفعله فاكره عليه .

لا اشكال في حرمة الاكراه في الصورة الاولى ، للقبح عقلا في تحريك الغير على معصية المولى فضلا عن اكراهه عليها ، مع ان النص و الفتوى متوافقان عليه ، كما انه لا اشكال في عدم الحرمة من حيث الاكراه على الفعل في الاخيرة ، ضرورة انه مع الضرورة صار مباحا و مرخصا فيه بل قد يكون الامر برفع الاضطرار به أو الاكراه عليه : واجبا كما لو ترك المضطر المشرف على الموت أكل الميتة أو مال الغير .

نعم فيما يكون الحكم على نحو الترخيص لا يجوز للغيراكراهه عليه لكونه ظلما انما الكلام في الصورة الثانية ، اى فيما صار الاكراه موجبا لرفع الحرمة عن المباشر ( و التحقيق ) ان العناوين مختلفة ، فقد يكون تبديل العنوان الذي يتبدل به الحكم من قبيل عنوان عرضي مقابل للاخر كالمسافر و الحاضر : فتكون لكل عنوان مصلحة خاصة به مستتبعة لحكم ، فلا اشكال في مثله في جواز تبديل أحدهما بالآخر للفاعل و لا يحرم من هذه الجهة على المكره و ان حرم عليه الظلم ، فلو أكره غيره على السفر لا يعاقب على إلزامه بترك الصلوة التامة ، فانها في السفر محرمة لا مصلحة فيها ، و من قبيل تبديل عنوان بعنوان آخر في عرضه ، و قد لا يكون كذلك بان يكون العنوان المتعلق للحكم مبغوضا بنحو الاطلاق و انما اجاز