مکاسب المحرمه جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 1

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المولي في بعض الاحيان اتيان مبغوضه إلجاء ، كمن اجاز قطع يده لحفظ نفسه ، فان قطعها مبغوض مطلقا ، لكن ربما يختار الانسان مبغوضه الفعلى لدفع محذور اشد منه فيتأسف على وقوع تلك الواقعة التي ألزمته على التسليم على المبغوض ، و فى مثله تحصيل هذا العنوان قبيح ، و الاكراه على تحصيله كذلك .

ثم ان الظاهر من اخذ العناوين العذرية في موضوع الترخيص هو كونه من قبيل الصورة الثانية ، الا ان دل دليل على خلافه ، و لهذا قلنا بعدم جواز إهراق الماء و تحصيل العذر و الفقدان اختيارا ، و استثنى الشارع الاقدس الباغى و العادى من المضطر في أكل الميتة ، بل لو اضطر الفاعل نفسه بارتكاب محرم قد يجب عليه إتيانه و معذلك يعاقب على الفعل بحكم العقل كالمتوسط في الارض المغصوبة ، و الحاصل ان مثل المورد تفويت لغرض المولى ، و إلقاء للنفس أو الغير في ارتكاب مبغوضه و هو قبيح عقلا ، حرام شرعا ، و ان لم يكن مخالفة للامر .

الجهة الثالثة كل مورد يكون الاكراه على محرم مع بقائه على ما هو عليه من الحرمة على المباشر كالاكراه على القتل : يكون وزره على المباشر قصاصا كان أو عقابا ، و على المكره استحقاق العقاب و ربما يجعل له جزاء في الدنيا ، كما وردت رواية صحيحة بان الآمر بالقتل يحبس حتى يموت ( 1 ) و المكره بالفتح في الصورة الثالثة من الصور المتقدمة : فلا وزر عليه في الارتكاب حتى يكون وزره على غيره ، و المكره بالكسر ربما لا يكون عليه وزر بل له اجر كما تقدم ، و قد يكون عليه وزر الظلم ، و فى الصورة الثانية لا وزر على المأمور ، و على المكره وزر الظلم و الاكراه بإيجاد المبغوض و تفويت المصلحة ، و لا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا .

نعم ورد في باب اكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان : ان على المكره كفارتين و ضرب خمسين سوطا ، و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و ضرب

1 - الوسائل - كتاب القصاص - الباب 13 - من أبواب القصاص في النفس

/ 322