مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المولي في بعض الاحيان اتيان مبغوضه إلجاء ، كمن اجاز قطع يده لحفظ نفسه ، فان قطعها مبغوض مطلقا ، لكن ربما يختار الانسان مبغوضه الفعلى لدفع محذور اشد منه فيتأسف على وقوع تلك الواقعة التي ألزمته على التسليم على المبغوض ، و فى مثله تحصيل هذا العنوان قبيح ، و الاكراه على تحصيله كذلك .ثم ان الظاهر من اخذ العناوين العذرية في موضوع الترخيص هو كونه من قبيل الصورة الثانية ، الا ان دل دليل على خلافه ، و لهذا قلنا بعدم جواز إهراق الماء و تحصيل العذر و الفقدان اختيارا ، و استثنى الشارع الاقدس الباغى و العادى من المضطر في أكل الميتة ، بل لو اضطر الفاعل نفسه بارتكاب محرم قد يجب عليه إتيانه و معذلك يعاقب على الفعل بحكم العقل كالمتوسط في الارض المغصوبة ، و الحاصل ان مثل المورد تفويت لغرض المولى ، و إلقاء للنفس أو الغير في ارتكاب مبغوضه و هو قبيح عقلا ، حرام شرعا ، و ان لم يكن مخالفة للامر .الجهة الثالثة كل مورد يكون الاكراه على محرم مع بقائه على ما هو عليه من الحرمة على المباشر كالاكراه على القتل : يكون وزره على المباشر قصاصا كان أو عقابا ، و على المكره استحقاق العقاب و ربما يجعل له جزاء في الدنيا ، كما وردت رواية صحيحة بان الآمر بالقتل يحبس حتى يموت ( 1 ) و المكره بالفتح في الصورة الثالثة من الصور المتقدمة : فلا وزر عليه في الارتكاب حتى يكون وزره على غيره ، و المكره بالكسر ربما لا يكون عليه وزر بل له اجر كما تقدم ، و قد يكون عليه وزر الظلم ، و فى الصورة الثانية لا وزر على المأمور ، و على المكره وزر الظلم و الاكراه بإيجاد المبغوض و تفويت المصلحة ، و لا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا .نعم ورد في باب اكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان : ان على المكره كفارتين و ضرب خمسين سوطا ، و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و ضرب