ثم انه يظهر منهم ان الولاية من قبل السلطان العادل الحق قد تصير واجبة علينا إذا عينه أو يتوقف القيام بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر عليه و من قبل الجائر تحرم إذا كانت على محرم و كذا إذا كانت على ما يشتمل على محرم و محلل كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج و نظام و سياسة و محرمات كالقمرك و غيره إذا لم يأمن من اعتماد ما يحرم و الظاهر من التعبيرات ان الولاية بما ذكر صارت بعنوانها واجبة أو محرمة فان كان هذا الظاهر مرادا : فهو وجيه لان الوجوب في الموردين لم يتعلق بذاتها و عنوانها .
اما في الاول فلان الواجب عنوان اطاعة السلطان العادل ، لا عنوان الولاية ، و هما عنوانان ، و لا يلزم من وجوب أحدهما وجوب الاخر و ان كانا منطبقين على الوجود الخارجي و قد قالوا نظير ذلك في المقام كوجوب الوضوء و الغسل بالنذر و العهد و القسم و يرد عليهم نظر ما أوردناه في المقام .
و اما في الثاني فمضافا إلى عدم وجوب المقدمة شرعا انها لو كانت واجبة فالتحقيق ان الوجوب في المقدمة لم يتعلق بما هى مقدمة بالحمل الشايع و بالعناوين الذاتية لها بل يتعلق بعنوان الموصل بما هو كذلك كما هو محتمل كلام الفصول و هو عنوان آخر عنوان ذات المقدمة فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقف واجب عليه و لان التولية على امر محرم لا توجب حرمتها و لا تسرى حرمة ذلك المحرم إليها لعدم وجه للسراية ، و مقدمات الحرام ليست محرمة لو فرضت كونها من مقدماتها هذا مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الآتية .
نعم قد عرفت انها من قبل الجائر محرمة سواء كانت على محلل أو محرم بعنوان التصرف في سلطان الغير .
و اما الروايات فيظهر من بعضها ان حرمتها لما اشرنا اليه .
كرواية أبي حمزة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : سمعته يقول : من أحللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو له حرام " .
و الظاهر ان المراد
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة .