مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 116
نمايش فراداده

في حرمة ماهو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين

محلل مع قطع النظر عن الاستيذان منهم محمول على الاستيذان في مورد الاستثناء عن الحرمة ذاتا كما تشعر أو تدل عليه بعضها ، و قد اشرنا إلى انه لا إطلاق فيها يشمل مطلق التولى و التقلد فإذا لا منافاة بينهما بوجه ، و كذا بينها و بين ما تشعر أو تدل على الارشاد فان غاية ما فيها عدم الدلالة على الحرمة ذاتا لا الدلالة على عدمها ، فلو كان فيها اشعار به فلا يقاوم ظهور غيرها كما لا يخفى .

فتحصل من جميع ذلك ان ما هو من قبيل المناصب و الولايات و أمثالهما تحرم بعنوانين ، أحدهما بعنوان التصرف العدواني ، و ثانيهما بعنوانها الذاتي .

و ما لا يكون كذلك اى ليس من المناصب و شئون السلطنة و الحكومة تحرم فيما تحرم بجهة واحدة و هي الدخول في اعمال السلطان و قد تقدم المراد منه ، هذا إذا لم تنطبق عليه عناوين اخر كإعانة الظالم في ظلمه و تقوية شوكة الظالمين و نحوهما .

ثم انه يسوغ الدخول في اعمالهم امران أحدهما القيام بمصالح العباد و قد ادعى عليه الاجماع و عدم الخلاف ، و استدل عليه الشيخ الانصاري ( 1 ) بان الولاية ان كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لاجل المصالح و دفع المفاسد التي هى أهم من مفسدة انسلاك الشخص في اعوان الظلمة بحسب الظاهر ( و فيه ) ان هذا الاستدلال اخص من المدعى فان المدعى جواز الدخول و التولية لمصلحة و لو راجحة كما هو مورد دلاله الاخبار مضافا إلى ان المدعى استثناء المورد عن الحرمة كما اعترف به و تدل عليه الاخبار ، لا من باب ترجيح احد المتزاحمين ، و لو آل الامر إلى مزاحمة المقتضيات فقلما يمكن إحراز أهمية الدخول في الولاية المحرمة من جهتين ، بل قد تنطبق عليه عناوين محرمة اخر كتقوية شوكة الظالمين و الاعانة للخلفاء الغاصبين ان قلنا بان مطلق إعانتهم و لو في ظلمهم محرمة كما سبق الكلام فيه ، فلا يمكن ترجيح مقتضيات المصالح و دفع المفاسد على مقتضياتها الا نادرا .

فالأَولى التمسك للمطلوب بالروايات الكثيرة الواردة في هذا المضمار و بيان

1 - في المسألة السادسة و العشرين من النوع الرابع - في الولاية من قبل الجاير .