مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 147
نمايش فراداده

في الاشارة إلى بعض صورالاكراء

لو اكرهه على دفع مال بلا انتساب اليه أو إلى غيره و كان عنده من مال نفسه ما يدفع به شره ليس له إعطاء مال غيره لعدم الاضطرار إلى إعطاء مال الغير .

نعم لو لم يكن في الفرض عنده مال غيره يجوز دفعه بدليل رفع الاكراه كما لو اضطر إلى صرف مال و لم يكن عنده مال الغير يجوز صرفه بدليل رفع الاضطرار .

و اما ما قيل : من عدم الفرق بين قوله : أنت مخير بين إعطاء مالك و مال غيرك و بين قوله : أعطني مال غيرك و الا أخذت مالك الا بمجرد العبارة ( ففيه ما لا يخفى ) لانه في الفرض الاول اكرهه على أحدهما في عرض واحد فلا بد له من اختيار أقلهما محذورا عقلا ، و فى الثاني اكرهه على خصوص مال الغير لا على ماله و مال غيره ، و الفرق بينهما في غاية الوضوح ، فإذا اكرهه على مال غيره يكون الشر متوجها إلى الغير و يكون المكره وسيلة لاجراء ما أراد المكره ، و دفع الشر عن الغير بإيقاعه على نفسه لازم بخلاف ما إذا اكرهه على مال نفسه فانه لا يجوز إعطاء مال الغير ، لان الشر متوجه اليه لا إلى غيره ، و قد عرفت ان صدق الاضطرار فيه ايضا محل اشكال ، و لو سلم الصدق فدعوى انصراف الادلة عن مثله قريبة بخلاف دعوى الانصراف في دليل الاكراء .

و ان شئت قلت ان التلازم ين الفقرتين في التعميم و عدمه على فرضه ليس عقليا بل عرفي بلحاظ وحدة السياق و هي من ادنى مراتب الظهور على تسليم اصله ، و مع قيام قرينة على التفرقة تقدم عليه ، و فى المقام قامت الادلة على شمول دليل الاكراه لحق الناس كما تقدم الكلام فيه .

و لو لا بعض الجهات لقلنا بان مقتضى وحدة السياق التعميم في دليل رفع الاضطرار لكن العرف و العقلاء يفرقون بين الاكراه على مال الغير و عرضه و بين الاكراه على ماله و عرضه و أراد دفعه بمال الغير أو عرضه ، فان الاقدام على الاول ليس قبيحا و ليس من قبيل إيقاع الضرر المتوجة اليه على غيره بخلاف الثاني و مقتضى الامتنان التجويز في الاول دون الثاني ، و ما ذكر من جهات و خصوصيات موجبة للتفرقة بين الفقرتين و كأنها صارت موجبة لفتوى الفقهاء أو معظمهم على جواز التقية في كل