شيء الا الدم و عدم جواز دفع الضرر المتوجة اليه إلى غيره .هذا كله مضافا إلى دليل الحرج ، لان إيجاب تحمل الضرر لدفع الضرر المتوجة إلى الغير حرجى بخلاف عدم تجويز دفع الضرر المتوجة اليه بإيقاعه على غيره .و ما قيل ان ذلك في الفاعل الشاعر و اما هو فمباشرته جزء اخير من العلة التامة الموقعة للغير في الضرر ، و تجويز هذه المباشرة تجويز للاضرار بالغير دفعا للضرر المتوعد به عن نفسه و هو قبيح مخالف للامتنان ( مدفوع بما مر ) ; و كون مباشرة الفاعل جزء اخيرا لوقوع الضرر لا يوجب عدم كون الضرر متوجها إلى الغير ابتداء و لو باستعمال الفاعل الشاعر كرها فان إرادة المكره بالكسر توجهت إلى الاضرار بالغير أولا ثم أراد تحصيله بوسيلة المكره إرادة غيرية مقدمية ، فالمكره لو تحمل الضرر اللازم للتخلف عن امره فانما تحمله لصرف الضرر عن غيره و هو حرجى نفاء الشارع منة على العباد ، و كون الفاعل شاعر الا يدفع ما هو مناط في المقام .و لعمري ان ما افاده شيخنا الانصاري في غاية السداد ، و ما قال بعضهم اشكالا عليه ; و قد اشرنا إلى عمدته و جوابها ( سديد ) فراجع تعليقة الفاضل الايروانى على المكاسب ، و قد تحصل من جميع ما ذكرناه شمول ادلة الاكراه لمطلق المحرمات سواء كانت متعلقة لحق الناس ام لا .ثم ان هيهنا موارد يمكن القول باستثنائها من تلك الكلية قد ذكرناها في رسالة التقية و نذكر بعضها هيهنا .منها بعض المحرمات التي في ارتكاز المتشرعة من العظائم و المهمات جدا ، كمحو كتاب الله الكريم و العياذ بالله بجميع نسخه و تأويله بما يخالف الدين أو المذهب بحيث يوجب ضلالة الناس و الرد على الدين أو المذهب بنحو يوجب الاضلال و هدم الكعبة المعظمة و محو آثارها ، و كذا قبر النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام كذلك إلى ذلك .فان الظاهر ان الادلة منصرفة عن أمثال ذلك سيما بعضها ، و انما شرعت التقية لبقاء المذهب الحق و لولاها لصارت تلك الاقلية المحقة في معرض الزوال و الاضمحلال و الهضم في الاكثرية الباطلة و تجويزها لمحو المذهب و الدين خلاف غرض