مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 148
نمايش فراداده

شيء الا الدم و عدم جواز دفع الضرر المتوجة اليه إلى غيره .

هذا كله مضافا إلى دليل الحرج ، لان إيجاب تحمل الضرر لدفع الضرر المتوجة إلى الغير حرجى بخلاف عدم تجويز دفع الضرر المتوجة اليه بإيقاعه على غيره .

و ما قيل ان ذلك في الفاعل الشاعر و اما هو فمباشرته جزء اخير من العلة التامة الموقعة للغير في الضرر ، و تجويز هذه المباشرة تجويز للاضرار بالغير دفعا للضرر المتوعد به عن نفسه و هو قبيح مخالف للامتنان ( مدفوع بما مر ) ; و كون مباشرة الفاعل جزء اخيرا لوقوع الضرر لا يوجب عدم كون الضرر متوجها إلى الغير ابتداء و لو باستعمال الفاعل الشاعر كرها فان إرادة المكره بالكسر توجهت إلى الاضرار بالغير أولا ثم أراد تحصيله بوسيلة المكره إرادة غيرية مقدمية ، فالمكره لو تحمل الضرر اللازم للتخلف عن امره فانما تحمله لصرف الضرر عن غيره و هو حرجى نفاء الشارع منة على العباد ، و كون الفاعل شاعر الا يدفع ما هو مناط في المقام .

و لعمري ان ما افاده شيخنا الانصاري في غاية السداد ، و ما قال بعضهم اشكالا عليه ; و قد اشرنا إلى عمدته و جوابها ( سديد ) فراجع تعليقة الفاضل الايروانى على المكاسب ، و قد تحصل من جميع ما ذكرناه شمول ادلة الاكراه لمطلق المحرمات سواء كانت متعلقة لحق الناس ام لا .

ثم ان هيهنا موارد يمكن القول باستثنائها من تلك الكلية قد ذكرناها في رسالة التقية و نذكر بعضها هيهنا .

منها بعض المحرمات التي في ارتكاز المتشرعة من العظائم و المهمات جدا ، كمحو كتاب الله الكريم و العياذ بالله بجميع نسخه و تأويله بما يخالف الدين أو المذهب بحيث يوجب ضلالة الناس و الرد على الدين أو المذهب بنحو يوجب الاضلال و هدم الكعبة المعظمة و محو آثارها ، و كذا قبر النبي صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام كذلك إلى ذلك .

فان الظاهر ان الادلة منصرفة عن أمثال ذلك سيما بعضها ، و انما شرعت التقية لبقاء المذهب الحق و لولاها لصارت تلك الاقلية المحقة في معرض الزوال و الاضمحلال و الهضم في الاكثرية الباطلة و تجويزها لمحو المذهب و الدين خلاف غرض