الكهف فقال : " لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم فقيل له ما كلفهم قومهم فقال كلفوهم الشرك بالله العظيم فأظهروا لهم الشرك و أسروا الايمان " .
فيظهر من ضم الروايتين ان الاكراه ايضا من التقية و مضافا إلى روايات فيها صحاح ( 1 ) قال : التقية في كل ضرورة ، أو التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم ، و لا شبهة في ان المكره يكون ملجأ و مضطرا إلى اتيان ما أكره عليه عرفا ، و تكون الضرورة الجأته إلى إتيانه ، و الا لما يأتمر بامر المكره فهو ضرورة فيها التقية : انه لو بنينا على مقابلة العنوانين بل مباينتهما لامكن الالحاق في الاحكام بصحيحة بكر بن محمد ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " قال : ان التقية ترس المؤمن و لا ايمان لمن لا تقية له فقلت له : جعلت فداك قول الله تبارك و تعالى : الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان قال : و هل التقية الا هذا " فانها ان دلت على ان الاكراه تقية حقيقة فهو و الا بما انها دلت على ان التقية ليست الا الاكراه على سبيل المبالغة كقوله هل الاسد الا زيد تدل على الالحاق الحكمي بلسان الهوهوية ، و بالجملة انها حاكمة على اخبار التقية التي منها صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) و غيرها " إذا بلغت التقية الدم فلا تقية " بتنقيح موضوعها .
فتحصل مما ذكرناه انه كما ان التقية إذا بلغت الدم فهي منفية كذلك لا اكراه بعد بلوغه .
ثم ان مفاد قوله : فإذا بلغت الدم فلا تقية هل هو حرمتها أو عدم وجوبها و منشأ الاحتمالين انه بعد معلومية ان نفى عنوان التقية من الحقايق الادعائية و لا بد فيها من مصحح للدعوى .
فيحتمل ان يكون المصحح لها حرمتها في الشريعة كقوله : لا رفث و لا فسوق و
1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 25 - و المستدرك 24 - من أبواب الامر و النهى . 2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى . 3 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 31 - من أبواب الامر و النهى .