مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 170
نمايش فراداده

في حرمة التكسب بالواجبات وما استدلوا به على ذلك

القسم الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور و عليه الفتوى كما عن المسالك ( 1 ) و فى الرياض بعد تقييد الوجوب بالذاتي لاخراج التوصلى كأكثر الصناعات الواجبة بلا خلاف بل عليه الاجماع في كلامه جماعة و هو الحجة .

و فى مفتاح الكرامة ( 2 ) لم يعرف الخلاف الا من علم الهدى لكن قال حكى عن علم الهدى جواز الاجرة على مثل التكفين و الدفن لانه واجب على الولى و لا يجوز لغيره الا باذنه " انتهى " ، و عليه لا يكون هو مخالفا في المسألة .

و كيف كان الظاهر من عنوان الفقهاء الاعم من التوصلى و التعبدى و من ذهابهم نصا أو ظاهرا إلى الجواز في المستحبات ان موضوع البحث هو الواجبات ، اما لان وصف الوجوب ينافى الاكتساب كما صرح به بعضهم و يأتي الكلام فيه أو ان الامر تعبدي ثابت بالاجماع و الشهرة ، و اما التعبدية فلا تنافي الاكتساب عندهم و لهذا قالوا بجوازه في المستحبات ، لكن المتأخرين عمموا البحث في التعبديات مطلقا مستحبة كانت أو واجبة و فى الواجبات توصلية أو تعبدية فلا بد من البحث تارة في ان وصف التعبدية مناف للاكتساب ام لا ، و اخرى في ان وصف الوجوب مناف له ام لا .

اما الاول فقد يقال مضافا إلى عدم المنافاة : ان تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص

1 - في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من التجارة - في ما يجب على الانسان فعله

2 - في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من المتاجر - فيما يجب على الانسان فعله ص 92 .