قدسه جل و علا .و لعمري لا داعي للالتزام بما يخالف الوجدان و البرهان لتصحيح ما قال بعض أهل النظر أن الارادة هى الشوق المؤكد مع عدم برهان عليه .فتحصل من ذلك ان الاكراه على الشيء لا يعتبر في مفهومه كون ذلك الشيء مما اكرهه الفاعل و هو واضح و كذا لا يكون تحققه متقوما لذلك أو ملازما له ، فالأَولى في تحديد مفاد قوله اكرهوا عليه تبعية كلمات اللغويين الموافقة للعرف و الاعتبار أو إيكال الامر إلى العرف كما صنعه المحقق صاحب الجواهر .ثم ان اعتبار عدم إمكان التفصى عرفا بما لا يحصل منه ضرر آخر معتد به مما لا ينبغى الريب فيه .الرابع قال الشيخ الانصاري قدس سره : قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة ، فيجوز تحمل الضرر المذكور لان الناس مسلطون على أموالهم بل ربما يستجب تحمل ذلك الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم " انتهى " .مقتضى إطلاقه فيما لا يضر بالحال كونه رخصة حتى مع اقتضاء التقية ذلك و مع كونه في دار التقية و هو مبنى على عدم وجوب التقية و هو تام فلا بد في هذه الصورة من التفصيل بين ما إذا كان المورد من موارد التقية الواجبة فيكون القبول عزيمة و بين غيره ان قلنا بان رفع ما اكرهوا عليه على سبيل الرخصة كما اشتهر بينهم مطلقا و لا يبعد في الجملة .و مقتضى تخصيصه الحكم بالضرر المالي الغير المضران القبول عزيمة مع المالي المضر بالحال ، و الظاهر ان المراد به ما كان دفعه موجبا للحرج و هو مبنى على ان رفع الحرج على سبيل العزيمة و هو خلاف المعهود منهم و ان رجحناها في بعض الموارد أو مطلقا في رسالة التيمم ، و كذا مقتضاه انه عزيمة مع الضرر العرضى و النفسي مطلقا و هو محل تأمل فانها مبنية على حرمة جعل المؤمن نفسه في معرض الهتك و الضرر اى ضرر كان و لو و لم يبلغ حد التهلكة و المسألة بشقوقها محل اشكال و تأمل و تحتاج إلى مزيد فحص و تحقيق .