مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 173
نمايش فراداده

في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص

عن الاحتمال الثاني فان مبناه ايضا زعم تعلق الامر الا جارى بنفس الموضوعات العبادية و مع اختلاف المتعلقات و الموضوعات كما عرفت لا معنى لقصد التقرب بامر متعلق بموضوع أجنبي عن الاخر لتصحيح ذلك الاجنبي و هو واضح بل يظهر النظر بما تقدم في الوجه الثالث ايضا فان تعدد الاوامر على موضوعات مختلفة لا يوجب تأكد الاخلاص في احد الموضوعات بل على الفرض يوجب تعدده حسب تعددها .

هذا كله مع ورود اشكال أساسي على جميع الوجوه و هو ان الاشكال في المقام انما هو دعوى المنافاة بين قصد التقرب واخذ الاجر للعمل فلا يمكن للمؤجر الاتيان بالعمل المستأجر فيه و مع عدمه لا تصح الاجارة فلا امر اجارى حينئذ حتى يصحح العبادية أو يؤكد الاخلاص .

و بعبارة اخرى ان تأكيد الامر الا جارى الاخلاص موقوف على وجوده و هو موقوف على صحة الاجارة فلا يمكن تصحيحها بما ذكر .

و ان شئت قلت ان صحتها موقوفة على قدره المؤجر إيجاد العمل المورد للاجارة و هو ممكن للتلازم بين اخذ الاجر و بطلان العمل العبادي فلا بد من دفع هذه الغائلة و مع عدم دفعها لا يمكن تعلق امر أوفوا بالعقود حتى يقال انه يؤكده .

و قد تصدى المحققون لدفعها بالداعي على الداعي تارة و يأتي الكلام فيه و بالامر الا جارى اخرى و قد فصله السيد الطباطبائي في تعليقته بما ملخصه : انه مع الغمض عن الوجه السابق يمكن ان يقال : انه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنسبة إلى الامر الاولى المتعلق بالعبادة ، لان المفروض ان غرضه اخذ الاجرة فبعد إيقاع عقد الاجارة يمكن ان يكون داعيه إمتثال الامر الا جارى و لا يضر توصليته ، لان الامر التوصلى و التعبدى لا يفترقان الا في المتعلق فمع عبادية المتعلق يكون الامر تعبديا كما في المقام .

و دعوى ان المعتبر قصد الامر الصلوتى : مدفوعة أولا بالمنع غاية الامر يعتبر فيه كون الداعي هو الله من اى وجه كان ، و ثانيا ان امر أوفوا بالعقود في قوة قوله صلوا و صوموا ( الخ ) فالأَمر الا جارى عين الامر الصلوتى .

و قال في ذيل تصحيح العبادات الاستيجارية عن الغير بعد تكرار الوجهين