مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
العبادي و بتعلقه زاد طريق آخر يمكن معه قصد الاخلاص فلو نذر إتيانه زاد طريق آخر و هكذا ، و لعل مراد صاحب الرياض هذا الوجه اذ لم يعبر بالتأكد ، و التضاعف لكن الاظهر ان مراده تبديل الامر استحبابي بعد الاجارة بالوجوبى بمعنى سقوط ذلك و ثبوت ذا بتوهم وحدة متعلقهما .و اما ان المراد به ان متعلق الامر الا جارى و العبادى لما كانا متحدين في الخارج فللعامل ان يقصدهما لله تعالى فيكون الامر بهذا المعنى مؤكدا للاخلاص و موجبا لزيادته بتعدد سببه و لعله اقرب إلى ظاهر الاولين .و يرد على الوجه الاول ان التأكيد في الاوامر و نحوها انما هو فيما إذا تعلق امر بموضوع لغاية و غرض فإذا كان الموضوع مهتما به مثلا يؤكده الامر اما بالفاظ التأكيد أو بتكرار الامر ، و اما إذا كانت الاوامر بجهات عديدة فلا تكون من التأكيد في شيء .و فى المقام يكون الامر العبادي كالأَمر بصلوة الفريضة انما تعلق بها بجهة و غرض جهة الامر الا جارى .فلو فرض تعلق الثاني ايضا بذات العبادة لا يمكن ان يكون مؤكدا للاول الا ان يراد بالتأكيد معناه المعروف ، مضافا إلى أن الامر الا جارى انما تعلق بموضوع آخر هو الوفاء بالعقد فقوله : أوفوا بالعقود ( 1 ) .موضوعه العقود و متعلقه الوفاء ، و الامر الصلوتى تعلق بالصلوة و لا يعقل تجافي أحدهما عن متعلقه الي متعلق الاخر .نعم إذا أوجد الصلوة وفاء باجارته و قلنا بصحة الاستيجار يكون مصداق الصلوة معنونا بعنوانين ذاتي هو الصلوة و عرضي هو الوفاء بالاجارة و كذا في النذر و اطاعة الوالد و نظائرهما .و ما كان هذا شأنه لا يمكن ان يكون مؤكدا ، لان موطن تعلق الاوامر موطن اختلاف الموضوعات و المتعلقات و موطن اتحدها و هو الخارج لا يكون موطن تعلقها .فما يقال ان الامر الا جارى بمنزلة صل و صم و غير ذلك : تام : و خلط بين موضوعات الاحكام و متعلقاتها و بين مصاديقها الغير المأمور بها .و بهذا ظهر الجواب