لكنه خروج عن موضوع البحث في المقام .ثم ان المعروف في جواب الاشكال عن المنافاة للاخلاص طولية داعي الامتثال عن داعي اخذ الاجر فلا منافاة .
و قد رد ذلك تارة بمنع الطولية ، و اخرى بمنع اجدائها .
و خلاصة ما افاده بعض أهل التحقيق ( 1 ) في منع الطولية ان مورد الاجارة هو ذات العمل العبادي فينحل إلى الذات و حيثية الامتثال و العبادية ، و الموجر يأتي بالذات بداعي تحقق المستأجر عليه وداعي الامتثال فيكون من التشريك في أصل الفعل ، لا من قبيل غاية الغاية .
و الحاصل أن تحقق عنوان المستأجر عليه يتوقف على حصول امرين ذات العبادة و عنوان الامتثال و الآتى بالذات انما يأتى بها بقصد تحقق عنوان المستأجر عليه و قصد إمتثال امر الله ليتحقق كلا جزئين من المستأجر عليه فيكون من قبيل التشريك في القصد لا داعي الداعي " انتهى " .
( و فيه ) ان مورد الاجارة هو العمل بداعي الامتثال و معناه ان جعل الاجر في مقابل العمل المأتي به بداعوية الامتثال اى يكون الامتثال تمام الداعي و المحرك له فلو اتى به بداعيين داعي الامتثال وداعي تحقق عنوان المستأجر عليه : لم يكن آتيا بمورد الاجارة و الموضوع المستأجر عليه و لم يكن فعله وفاء بعقد الاجارة ، و معه كيف يمكن التشريك في مقام الوفاء مع كونه رافعا له و معدما لموضوعه .
و بعبارة اخرى ان عقد الاجارة في مثل المقام لا ينحل إلى عقدين و لا الاجارة إلى اجارتين حتى يقال ان لذات العمل وفاء اتى يداعى الامتثال ام لا و للامتثال وفاء بل وقعت الاجارة على عمل خاص لا يمكن إيجاد موردها بلا تلك الخصوصية ، و هي العمل الذي يتحقق بمحركية امره فقط أو كونه لله خالصا و فى مثله لا يمكن إيجاده بلا داع إلهي أو بداع مشترك فلا محيص في مقام الوفاء الا بإتيانه بداعي الله و ان كان هذا بداعي آخر في طوله ، فالطولية مقتضى ذات تعلق الاجارة بالعمل بداعي الله لا يمكن سلبها عنها هذا هو التحقيق في الجواب .
1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .