مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و صم و هكذا و لا يكون في قوة ذلك الا على تأويل و مسامحة و هو لا يصح العبادية فلا وجه محصل لتصحيحها بالامر الا جارى .ان الاشكال في المقام ليس في منافاة عقد الاجارة أو الامر الا جارى للاخلاص بل الاشكال في منافاة العمل المأتي به بازاء الاجرة للاخلاص و معذلك كيف يمكن له تسليم مورد الاجارة و إيجاده فلا يمكن معه تصحيح الاجارة فلا تصل النوبة إلى الامر الا جارى حتى يبحث في إمكان التقرب به ، فمع الغض عن رفع تلك الغائلة بالداعي على الداعي أو نحوه لا يمكن تصحيحها .و ليس الاشكال في المقام نظير الاشكال في التعبدي و التوصلى اى ليس الاشكال في ان المكلف عاجز عن العمل من قبل فقد الامر حتى يقال : ان القدرة معتبرة وقت العمل و الامر محققها .بل الاشكال في ان التنافي الواقعي الحاصل بين الاخلاص واخذ الاجر في مقابل العمل يوجب بطلان الاجارة ، هذا العجز الآتى من قبل التنافي الواقعي لا يعقل رفعه بالامر الا جارى فالمقايسة بين البابين في محلها .ثم ان اشكال الدور و جوابه و ان كان راجعا إلى باب النيابة لكن منا طه موجود في المقام و سيأتي الكلام في النيابة .ثم انه يرد على القائل بتصحيح العبادة بالامر الا جارى ايضا بان مورد الاجارة على المفروض هو الواجب العبادي ، فالعبادية مأخوذة في موضوع الاجارة و موردها ; و معنى العبادية مع قطع النظر عن الوقوع مورد الاجارة ان يكون المأتي به بداعوية الامر المتعلق به أو كونه لله تعالى من جهة تعلق الاجارة و امرها .و الوفاء بهذا العقد لا يمكن ان يكون بإتيان الذات بقصد الامر الا جارى ، لان المأتي به بقصده لم يكن متعلق الاجارة حتى يكون إيجاده كذلك وفاء بالعقد و متعلقا للامر بالوفاء .و بالجملة لابد من محفوظية عباديتها قبل تعلق الاجارة ، و مع الغض عن امرها لكون العبادية بما هى مأخوذة في موضوعها و فى مثله لا يمكن الوفاء بعقدها الا مع الاتيان بالعبادة بما هى عبادة بغير الامر الا جارى .( نعم ) يمكن إيقاع الاجارة بما يقع عبادة من قبل الامر الا جارى أو الاعم منه