مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صم و هكذا و لا يكون في قوة ذلك الا على تأويل و مسامحة و هو لا يصح العبادية فلا وجه محصل لتصحيحها بالامر الا جارى .

ان الاشكال في المقام ليس في منافاة عقد الاجارة أو الامر الا جارى للاخلاص بل الاشكال في منافاة العمل المأتي به بازاء الاجرة للاخلاص و معذلك كيف يمكن له تسليم مورد الاجارة و إيجاده فلا يمكن معه تصحيح الاجارة فلا تصل النوبة إلى الامر الا جارى حتى يبحث في إمكان التقرب به ، فمع الغض عن رفع تلك الغائلة بالداعي على الداعي أو نحوه لا يمكن تصحيحها .

و ليس الاشكال في المقام نظير الاشكال في التعبدي و التوصلى اى ليس الاشكال في ان المكلف عاجز عن العمل من قبل فقد الامر حتى يقال : ان القدرة معتبرة وقت العمل و الامر محققها .

بل الاشكال في ان التنافي الواقعي الحاصل بين الاخلاص واخذ الاجر في مقابل العمل يوجب بطلان الاجارة ، هذا العجز الآتى من قبل التنافي الواقعي لا يعقل رفعه بالامر الا جارى فالمقايسة بين البابين في محلها .

ثم ان اشكال الدور و جوابه و ان كان راجعا إلى باب النيابة لكن منا طه موجود في المقام و سيأتي الكلام في النيابة .

ثم انه يرد على القائل بتصحيح العبادة بالامر الا جارى ايضا بان مورد الاجارة على المفروض هو الواجب العبادي ، فالعبادية مأخوذة في موضوع الاجارة و موردها ; و معنى العبادية مع قطع النظر عن الوقوع مورد الاجارة ان يكون المأتي به بداعوية الامر المتعلق به أو كونه لله تعالى من جهة تعلق الاجارة و امرها .

و الوفاء بهذا العقد لا يمكن ان يكون بإتيان الذات بقصد الامر الا جارى ، لان المأتي به بقصده لم يكن متعلق الاجارة حتى يكون إيجاده كذلك وفاء بالعقد و متعلقا للامر بالوفاء .

و بالجملة لابد من محفوظية عباديتها قبل تعلق الاجارة ، و مع الغض عن امرها لكون العبادية بما هى مأخوذة في موضوعها و فى مثله لا يمكن الوفاء بعقدها الا مع الاتيان بالعبادة بما هى عبادة بغير الامر الا جارى .

( نعم ) يمكن إيقاع الاجارة بما يقع عبادة من قبل الامر الا جارى أو الاعم منه




/ 290