مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 200
نمايش فراداده

في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق

ثم ان هناك الاستدلالات ضعيفة لا يحتاج في دفعها إلى زيادة مؤنة من عدم ترتب آثار الملك على العمل من الابراء و الاقالة ، و من لغوية بذل العوض بما يتعين على الاجير ، و من ان الواجب تعود منفعته إلى الاجير ، فاخذ الاجر عليها أكل للمال بالباطل ، و من ان ادلة إنفاذ العقود قاصرة عن الشمول للمورد أو شك في شمولها ، و من ان المتبادر من إيجاب شيء طلبه مجانا إلى ذلك .

و يمكن الاستدلال على المطلوب بان جل الواجبات العينية التعيينية كالصلوة و الصوم و الحج و نحوها اعتبر فيها مضافا إلى أصل الوجوب كونها على ذمة العبد نحو الديون الخلقية .

اما الحج فلظاهر قوله تعالى و لله على الناس حج البيت ( 1 ) ( الخ ) فان اعتبار " له " عليه اعتبار الايجاب و قد ورد في روايات إطلاق الدين عليه كرواية الخثعمية و غيرها .

و من الممكن استفادة هذا الاعتبار من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ( 2 ) و من قوله تعالى ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( 3 ) " تأمل " مع ان وجوب قضأ الواجبات أقوى شاهد على ذلك الاعتبار فانه لو كان الحج مثلا واجبا عليه تكليفا محضا بلا اعتبار كونه عليه لما كان معنى لقضائه عنه بعد موته ، لان التكليف ساقط عنه بل متوجه به ، فلا بد و ان يكون في عهدته شيء لم يسقط عنه بسقوط التكليف و سقط بإتيان الغير كالولد الاكبر و غيره و ليس الا اعتبار امر وضعي و كون تلك الواجبات دينا عليه ، و لا محالة يكون الدائن الطالب هو الله تعالى .

الا ان يقال بمقالة علم الهدى : من ان القضاء ليس نيابة عن الميت و انما هو واجب أصلي خوطب به القاضي و سببه فوات الفعل من الميت و الميت لا يثاب عليه .

1 - سورة آل عمران - الاية 91 .

2 - سورة البقرة الاية 179 .

3 - سورة النساء الاية 104 .