مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و هو كما ترى بل لابد من تأويل كلام السيد كما أوله بعضهم و كيف كان يظهر مما مر ان الاعمال الواجبة ملك الله تعالى و دين على العبد فلا يجوز اجارة نفسه لما لا يملكه ، و يكون ملكا للغير .ثم ان الاعتبار المذكور انما يكون في النذر بجعل العبد لله على نفسه و تنفيذه تعالى و باب الكفارات المعينة كلها من قبيل الدين و فى المخيرة اشكال عقلي قابل الدفع بتصوير جامع اعتباري أو انتزاعي و ليس الكلام ههنا في الواجب التخييري و يأتي الكلام فيه .فاتضح مما ذكر وجه عدم جواز اخذ الاجر على الواجبات التي بتلك المثابة .ففى الزكوة و الخمس لابد و ان تؤديان بعد الموت بعنوانهما مع ما يعتبر فيهما فيستكشف منه ان نفس العمل الواجب اعتبرت فيه العهدة و الدينية و يلحق بها ما ليس كذلك لعدم القول بالفصل " تأمل " .بل يمكن دعوى منافاة اخذ الاجرة على الواجب العيني التعييني في ارتكاز المتشرعة و لعل الوجوه التي تشبث بها الاعاظم و المحققون مع ضعفها كما مر : تشيثات بعد الفراغ عن عدم الجواز في ارتكازهم مع انه لم ينقل الجواز في الواجب المذكور من احد و انما نقل الخلاف في الاجر على القضاء و نحوه ما الكفائيات ، و التعين فيها في بعض الاحيان عقلي لا شرعي فال مسألة مظنة الاجماع فالأَقوى فيما يعتبر فيه العهدة و الذمة عدم الجواز و فى غيرها هو الاحوط بل لا يخلو من قوة .ثم ان بما ذكرناه يظهر الكلام في الواجب التخييري و لا بد من تمحيض الكلام فيه من وقوع الاجارة على الواجب ، فالقول بالصحة فيما إذا وقع العقد على خصوصية متحدة مع الواجب لا عليه : أجنبي عن محط الكلام .و توجيه كلام الشيخ في الواجب التخييري بان مراده الوقوع على الخصوصية مرضى فانه خروج عن البحث لا تفصيل بين التخييري و غيره ، بل التفصيل بين التعييني و التخييرى سواء كان التخيير شرعيا أو عقليا مقتضى الدليل الذي تمسك به في إثبات عدم الجواز من سلب احترام عمله لاجل ان استيفائه منه لا يتوقف على