مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 21
نمايش فراداده

في معنى الرهان الوارد في هذه الروايات

بالحمام و لا بأس بشهادة صاحب السابق المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه و آله قد اجرى الخيل و سابق و كان يقول ان الملئكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما عدى ذلك قمار حرام " .

و أنت خبير بما في اجتهاد الكاشاني من كون المرسلة عين المسندة ، فان ظاهر الصدوق في المرسلة ان قوله ان الملئكة لتنفر ( الخ ) من كلام الصادق عليه السلام لا منقول عن رسول الله صلى الله عليه و آله ، و صريح الرواية الاولى و ظاهر الثانية انه من كلام رسول الله صلى الله عليه و آله مضافا إلى ان الرواية الاولى الشبيهة بالمرسلة في الفقرات مشتملة على جملة زائدة و هي قوله فانها تحضره الملائكة ( 1 ) " على ما في نسختى من لا يحضر و الوسائل " ، و اما الثانية فلا مجال لاحتمال وحدتها مع المرسلة ، فالظاهر استقلال المرسلة و هي من المرسلات التي يشكل طرحها للارسال نعم لو كانت عين المسندة و قطعة منها يشكل الاستناد إليها لاجل العلا بن سيابة لكن قد مر بعد ذلك ، و كيف كان فالظاهر من المرسلة حرمة السباق فيما عدى المذكورات .

( و المناقشة ) في دلالتها تارة بان الرهان يمكن ان يكون جمع الرهن و هو المال المرهون أو مصدرا بمعنى جعل المال رهنا لا بمعنى السباق و اللعب .

و اخرى بان نفار الملئكة و لعنها لا يلازمان الحرمة و لا يدلان عليها ، لامكان نفارهم عن المكروهات أو بعضها سيما مثل اللعب و اللهو مما ينافى قداستهم ، و اما اللعن فقد ورد في المكروهات ايضا كانها ( في محلها ) .

لقوة ظهور الرواية في الرهان بمعنى السبق سيما مع استشهاده بمسابقة رسول الله صلى الله عليه و آله اسامة بن زيد بل هو دليل على ان المستثنى السباق بالمذكورات ، فانه

1 - يمكن ان يقال : ان هذا الايراد وارد على المحدث الكاشاني لان المرسلة التي نقلها في الوافي تشتمل على هذه الجملة و هي " فانها تحضره الملائكة " .

و لكن يقال : ان هذه المرسلة إرسالها بالصدوق و ما نقلها الصدوق في كتابه " من لا يحضره الفقية " مشتملة عليها كما نقلها عن الصدوق في الوسائل ، فما نقلها في الوافي عن الصدوق خلاف ما كانت موجودة في الققيه و الوسائل فراجع ( م - ط ) .