لو كان المراد المال المرهون أو جعل الرهن دون المسابقة لما كان لاستشهاده بالسياق وجه و كان عليه الاستشهاد بجعل رسول الله صلى الله عليه و آله الرهن ، فإذا كان المستثنى ما ذكر يكشف عن المستثنى منه فلا اشكال من هذه الجهة .و اما لعن الملائكة و كذا لعن الله تعالى و لعن رسول الله صلى الله عليه و آله فالظاهر منه ان العمل الموجب له محرم و استعماله احيانا في مورد الكراهة كما عن ابى الحسن موسى عليه السلام ( 1 ) " قال لعن رسول الله صلى الله عليه و آله ثلثة الآكل زاده وحده ، و النائم في بيت وحده ، و الراكب في الفلاة وحده " ، و قد ورد في الدواب ( 2 ) " لا تلعنوها فان الله عز و جل لعن لاعنها " لا ينافى ظهوره في الحرمة و قد ورد مادة اللعن قرب أربعين موردا في القرآن الكريم لا يكون مورد منها في امر مكروه أو شخص مرتكب له فراجع ، بل غالب استعماله في موارد التشديد على المحرمات أو الاشخاص المرتكب لها أو الكفار و المنافقين و الشيطان و أمثالهم فلا شبهة في ظهوره في الحرمة ، و اوضح منها دلالة رواية العلا بن سيابة الثانية بل هى صريحة في المطلوب لكنها ضعيفة .فالإِنصاف ان الحرمة لو لم تكن أقوى فهي احوط سيما مع حكاية عدم الخلاف من بعض الاعاظم و استظهاره من جمع كما قال الشيخ الانصاري : فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل اشكال و لا محل خلاف كما يظهر من كتاب السبق و الرماية و كتاب الشهادات ( انتهى ) .و اما الاستشهاد بصحيحة محمد بن قيس ( 3 ) عن ابى جعفر عليه السلام " قال قضى أمير المؤمنين في رجل آكل هو و أصحاب له شاة فقال : ان اكلتموها فهي لكم و ان لم تأكلوها فعليكم كذا فقضى فيه ان ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام قل منه أو كثر ، و منع غرامة فيه " بدعوى ان سكوت الامام عليه السلام عن منع اللعب دليل على جوازه و ان كان باطلا لا يوجب غرامة .( و فيه ما لا يخفى ) فان الاشتهاد اما بسكوت 1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 30 - من أبواب آداب السفر إلى الحج و غيره 2 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 10 - من أبواب أحكام الدواب .3 - الوافي - ج 9 - باب قضايا غريبة من أبواب القضاء و الشهادات - ص 169 -