فيصح بيع المال من المضطر و الاعطاء بضمان بل لا يبعد صحة اخذ الاجر على الاعطاء على اشكال .
و منها ما افاده الشيخ الانصاري ( قده ) من التفصيل بين الواجب العيني و بين الواجب الكفائي فمنع اخذ الاجرة على الاول دون الثاني و جعل من الثاني اخذ الطبيب الاجرة على حضوره عند المريض إذا تعين على علاجه ، فان العلاج و ان كان معينا عليه الا ان الجمع بينه و بين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائى عليه و على أوليائه و من الاول اخذها على بيان الدواء إذا تعين عليه فلا يجوز .
و أنت خبير بان ما ذكره ليس حلا للاشكال الذي وقعنا فيه من ان الشهرة و السيرة على جوازه في الواجبات النظامية مطلقا من تفصيل بين التعين بالعرض و غيره ، ضرورة ان بناء العرف من المتشرعة و غيرهم على اخذ الاجرة و إعطائها بازاء الطبابة و العلاج لا على محض الحضور ( نعم ) مع حضوره عند المريض يتزايد الاجر .
قلت ان السيرة مستقرة في الواجبات الكفائية ، ضرورة ان النظام قائم فعلا ، و القائم بامره لا ينحصر حتى يتعين عليه ، و الطبيب منحصر فلا يتعين عليه .
قلت كلا فان في هذا العصر الذي كثر فيه الاطباء كثرة مدهشة لا يكون في غالب القراء و كثير من صغار البلاد الا طبيب واحد او كحال كذلك ، و كذا ساير من قام به النظام ، و كثيرا ما يتعين على الطبيب العلاج و لا يمكن للمريض و اوليائه الا رجاع إلى الخارج و لا إحضار الطبيب منه و معذلك لا يختلج في ذهن احد من المسلمين الامن شذ ممن له حظ من العلم عدم جواز اخذ الاجر على طبابته بل لو تفوه احد بذلك يعد من المنكر .
هذا حال عصرنا فكيف بسائر الاعصار الغابرة التي قل فيها الطبيب فضلا عن المتخصص و كذا الحال في سائر ما يحتاج قيام النظام اليه .
و الانصاف ان ما ذكره قدس سره مجرد تصور مطابق للواقع و لا دافع للاشكال لكن مع الغض عنه لا يرد عليه ما أورد عليه بعض أهل التحقيق ( 1 ) من ان المتعين على الطبيب
1 - هو المحقق المدقق الحاج الشيخ محمد حسين الاصبهانى ره .