مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و اما حاصل المصدر و نتائج الاعمال اى آثارها فلم يقعا مورد الاجارة بل لا معنى له كما هو واضح .و اما المالية فلا يعقل ان تكون في اسم المصدر لافي المصدر فانها قائمة اعتبارا بالاشياء في الوجود الخارجي أو بلحاظه ، و الفرض ان المصدر و اسمه شيء واحد خارجا و حقيقة فكيف يعقل ان يكون الشيء الواحد ما لا و غير مال في ظرف وحدته .فكانه وقع الخلط بين المصدر و اسمه و بين العمل و اثره .ثم لو سلمنا ما ذكره كان لازمة تصحيح اجارة مطلق الواجبات ، نظامية كانت أو غيرها ، ضرورة ان التكاليف الشرعية متعلقة باعمال المكلفين بالمعني المصدري و لو قيل بصحة تعلقها بحاصل المصدر لكنه يحتاج إلى دليل و الا فظاهر الادلة ما ذكر فحينئذ مورد تعلق التكليف مورد تعلق الاجارة ، لان موردها بزعمه هو حاصل المصدر أو نتيجة العمل و هما متعلقين للتكليف فلو فرض ان يكون شيء منها متعلقا لغرض العقلاء لا بد من القول بصحة الاجارة عليه .و حديث عدم الحصول للمستأجر قد مر ما فيه بل لازم كلامه ان يكون الاستيجار للمحرمات صحيحة لو لا دليل آخر ما تشبث به " فتدبر " .و بما مر من البيان تظهر الخدشة في وجه افتراقه بين التكليف في باب الخمس و الزكوة و بين التكليف في باب المخمصة بان في الاول تعلق بالملك و فى الثاني بالاعطاء لما مر من عدم معنى لتعلقه بغير اعمال المكلفين ففى قوله تعالى : آتوا الزكوة كقوله : أقيموا الصلاة : تعلق التكليف بالايتاء و الاقامة بالمعني المصدري .فمتعلق التكليف في باب الزكوة و الخمس و باب الاعطاء في المخمصة شيء ء واحد و الاختلاف بينهما في امر آخر .و هو ان ماوراء التكليف في باب الزكوة و الخمس يكون اعتبار ان آخران .أحدهما جعل عشر الاموال الزكوية و خمس الغنائم لا ربا بهما بنحو الاشاعة كما هو الاقوى أو بغيره ، أو بنحو جعل الحق كما قيل .و ثانيهما اعتبار العهدة و الدينية في نفس التكليف على الظاهر و لهذا لا يصح بيعهما و لا يصح اخذ الاجرة على اعطائهما و لم يعتبر شيء منهما في باب المخمصة