مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و اما حاصل المصدر و نتائج الاعمال اى آثارها فلم يقعا مورد الاجارة بل لا معنى له كما هو واضح .

و اما المالية فلا يعقل ان تكون في اسم المصدر لافي المصدر فانها قائمة اعتبارا بالاشياء في الوجود الخارجي أو بلحاظه ، و الفرض ان المصدر و اسمه شيء واحد خارجا و حقيقة فكيف يعقل ان يكون الشيء الواحد ما لا و غير مال في ظرف وحدته .

فكانه وقع الخلط بين المصدر و اسمه و بين العمل و اثره .

ثم لو سلمنا ما ذكره كان لازمة تصحيح اجارة مطلق الواجبات ، نظامية كانت أو غيرها ، ضرورة ان التكاليف الشرعية متعلقة باعمال المكلفين بالمعني المصدري و لو قيل بصحة تعلقها بحاصل المصدر لكنه يحتاج إلى دليل و الا فظاهر الادلة ما ذكر فحينئذ مورد تعلق التكليف مورد تعلق الاجارة ، لان موردها بزعمه هو حاصل المصدر أو نتيجة العمل و هما متعلقين للتكليف فلو فرض ان يكون شيء منها متعلقا لغرض العقلاء لا بد من القول بصحة الاجارة عليه .

و حديث عدم الحصول للمستأجر قد مر ما فيه بل لازم كلامه ان يكون الاستيجار للمحرمات صحيحة لو لا دليل آخر ما تشبث به " فتدبر " .

و بما مر من البيان تظهر الخدشة في وجه افتراقه بين التكليف في باب الخمس و الزكوة و بين التكليف في باب المخمصة بان في الاول تعلق بالملك و فى الثاني بالاعطاء لما مر من عدم معنى لتعلقه بغير اعمال المكلفين ففى قوله تعالى : آتوا الزكوة كقوله : أقيموا الصلاة : تعلق التكليف بالايتاء و الاقامة بالمعني المصدري .

فمتعلق التكليف في باب الزكوة و الخمس و باب الاعطاء في المخمصة شيء ء واحد و الاختلاف بينهما في امر آخر .

و هو ان ماوراء التكليف في باب الزكوة و الخمس يكون اعتبار ان آخران .

أحدهما جعل عشر الاموال الزكوية و خمس الغنائم لا ربا بهما بنحو الاشاعة كما هو الاقوى أو بغيره ، أو بنحو جعل الحق كما قيل .

و ثانيهما اعتبار العهدة و الدينية في نفس التكليف على الظاهر و لهذا لا يصح بيعهما و لا يصح اخذ الاجرة على اعطائهما و لم يعتبر شيء منهما في باب المخمصة

/ 290