مما مر ان دفاع الشيخ الاعظم دافع .
و منها وجوب بذل العوض على المضطر فقد اجاب عنه الشيخ بان العوض للمبذول لا للبذل .
( و فيه ) مضافا إلى ان المضطر ربما يضطر إلى عمل من الغير و لا أظن بالتزامهم على عدم جواز اخذ الاجر معه : ان مقتضى دليله و هو ان جواز الاستيفاء قهرا و على رغمه يوجب سلب احترام عمله : مسلوبية احترام مال يقهر المالك على إتلافه بل قد يكون الالجاء و الاضطرار مؤديا إلى ان يكون المالك مباشرا لا تلافه كما لو اضطر إلى طلى دواء لا يتمكن منه الا مالكه فيلزم و يقهر على الطلى و الاتلاف و لا أظن بأحد الالتزام بالمجانية .
فما في تعليقة بعض المحققين ( 1 ) من ابداء الفرق بين الاعمال و الاعيان ( وجيه ) و منه يظهر الكلام في جواز اخذ الام المرضعة اجرة إرضاع اللباء إذا وجب عليها دفعا و اشكالا .
و منها اخذ الاجر على العمل العبادي النيابي فان اخذه لو كان منافيا للاخلاص لكانت العبادات الاستيجارية على وجه النيابة باطلة و الاستيجار عليها باطلا ، و النص و الفتوى متطابقان على صحتها و صحته فلا بد من الالتزام بعدم المنافاة .
و لقد تصدى الشيخ الاعظم لدفع الاشكال و ابداء الفرق بين المقامين ، و لا بأس بالاشارة إلى ماهية النيابة في اعتبار العقلاء قبل التعرض لدفاع الشيخ ليتضح ما يمكن ان يكون فارقا بين المقامين .
فنقول الظاهر اختلاف ماهية الوكالة و النيابة في اعتبار العقلاء فان الوكالة عبارة عن تفويض امر إلى الغير و ايكاله اليه من اعتبار كون الوكيل ناز لا منزلته في الاعتبار أو عمله نازلا منزلة عمله و انتساب العمل إلى الموكل باعتبار كونه فعلا تسبيبا له ، ففى الوكالة يكون الوكيل و الموكل ممتازين في عالم الاعتبار ، و الفعل صادر مباشرة من الوكيل ، و تسبيبا من الموكل ، و ليست الوكالة في العباديات ، فلا تصح في الحج و الصلوة و غيرهما مما هى افعال عبادي مباشري ، و نظيرها في العرف
1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .