مقابل العمل في الفرض ايضا ، لان اعتبار تحقق العمل عملا للمنوب عنه ينافى اعتبار الاجر المتقوم يكون العمل عملا للاجير فلا يعقل الجمع بين الاعتبارين فلا يعقل ان يكون الاجر بازاء العمل ، و قد مر ان التوقف الغائية .
و هذا بوجه نظير إعطاء الاجر للافطار بالتمر مثلا ، فان ذلك الاجر لا يعقل ان يقع بازاء الصوم و لو قيدا ، لانه بازاء ما يبطله أو ينتهى اليه ، فالصوم لا يكون بازاء الاجر و لو توقف تحقق استحقاق الاجر بتحقق الصوم فلا يكون الاجر له و لا غاية له .
و مجرد التوقف مضر .
و اما مطالبة الامر في المقام للانبعاث ببعثه فقد تقدم انه لا تتوقف صحة العبادة على الامر ، ففى المقام لما فرض كون النيابة عبارة عن قيام العمل مقام عمل المنوب عنه عرفا فمنه و من دليل تنفيذ النيابة يعلم ان العمل النيابي موجب لسقوطه عن ذمة الميت ، فيصير ذلك موجبا لانبعاث المتبرع إلى الاتيان عن جد ، كما يستكشف منها صحة الاجارة للنيابة و قد مر إمكان حصول التقرب له .
و على الثاني ايضا يمكن دفع الاشكالات ، اما أولها فبما مر ، و اما قضية الاخلاص فكذلك بان يقال : ان الاجرة على جعل العمل منزلة عمل المنوب عنه لا على ذاته نظير اخذ الاجر على اتيان عمل عبادي في مكان كذا فان جعله فيه ليس عباديا معتبرا فيه الاخلاص ، الا ان يقال : بالفرق بين ما كان ذات العمل مطلوبا متعلقا للامر فيكون القصد إلى إتيانه خالصا و جعله في مكان خاص عبادي يصح اخذ الاجر عليه ، و بين ما لا يكون العمل مطلوبا كالمقام حيث لا يكون مطلوبا من النائب و انما هو في ذمة المنوب عنه فاتيان النائب له بطمع الاجر لله تعالى .
ففرق بين المقام و الصورتين السابقتين ، فان فيهما يكون الاجر مقابل التنزيل و لا يعقل جعله مقابل العمل كما مر ، و اما في المقام فالعمل عمل النائب يأتى به ليجعله وسيلة لجلب النفع فحينئذ لو قلنا بمقالة الشيخ من مخالفة ذلك للاخلاص فلا مفر منه .
و اما الاشكالات الاخر فيندفع بالتأمل فيما سبق .
ثم ان لوازم النيابة في الصورتين الاخيرتين تخالف مع الصورة الاولى ففيهما