و الظاهر من مجموع كلماته بعد جعل بعضها قرينة على بعض ان هذا مراده قال : فالموجود في ضمن الصلوة الخارجية فعلان نيابة صادرة عن الاجير النائب فيقال : ناب عن فلان و فعل كانه صادر عن المنوب عنه ، فيمكن ان يقال على سبيل المجاز : صلى فلان ، و لا يمكن ان يقال : ناب فلان ، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافى اعتبار القربة في الثاني جواز الاستيجار على الاول الذي لا يعتبر فيه القربة " انتهى " و هذه العبارة قرينة على مراده في ساير الفقرات ، و كيف كان لو كان مراده تعدد العمل كما توهم فهو خلاف الواقع ، لان الصلوة المأتي بها واحدة حقيقة و اعتبارا ، و انما التعدد في انتسابها إلى النائب و المنوب عنه ، و ان كان مراده ما ذكرناه فهو مخالف لما عليه عمل المتشرعة و ظاهر الشريعة ، لما تقدم من ان الاجر مجعول في مقابل العمل في عرف المتشرعة و هو الظاهر من الاخبار .
و بما ذكرناه يظهر النظر في وجه آخر منسوب إلى الشيخ ، و هو ان النيابة عنوان يلحق الفعل المنوب عنه و به يصير متعلقا للاجارة ، و هو كون الصلوة عن فلان ; فالصلوة من حيث ذاتها عبادة و من حيث وصفها اى كونها عن الغير معاملة محضة نظير الصوم و الصلوة في البيت " انتهى " .
و الظاهر ان ذلك ايضا راجع إلى الوجه المتقدم ، و يرد عليه ما يرد عليه من انه تصور و تخيل مربوط بما بيد المتشرعة و عليه عملهم و غير موافق للظواهر ، كما ان الظاهر رجوع الوجه الآخر المنقول عن رسالة القضاء إلى ذلك : و هو ان للصلوة قيدين ، أحدهما كونها عن قصد القربة ، و ثانيهما كونها عن الغير و يؤخذ الاجر على هذا القيد .
و يرده ما يرد سابقه مع ان تلك الوجوه لا تدفع أصل الاشكال ، ضرورة ان المؤجر لا يأتى بالعمل خالصا لله تعالى ، و انما يأتى به طلبا و طمعا في الاجر ، و بهذا ، يفترق فعل الاجير لعمل الغير عن فعله لعمل نفسه في مكان كذا مثلا .
فاخذ الاجر لاتيان صلوته الفريضة في مكان كذا لا يضر بالاخلاص إذا اخذه للخوصية بعد تحقق داعيه لاتيان فريضته ، فالفرق بينهما واضح ، و التخلص عن الاشكال ما