مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 229
نمايش فراداده

فيما حكى عن جماعة من كراهة اخذ الجوائز اذا لم يكن العلم الاجمالى منجزا

الالمهمات المسائل لكن لا بأس هنا بالاشارة الاجمالية .

فنقول ان هيهنا عناوين كراهة كل منها على فرض ثبوتها مربوطة بالآخر كما ان رفعها لا يكون على نسق واحد ( منها ) عنوان الاستعطاء من السلطان و عماله ( و منها ) اخذ جوائزهم ( و منها ) التصرف في نفس المأخوذ استعطاء بما هو مأخوذ كذلك أو بنحو الجائزة بلا استعطاء بما هو مأخوذ كذلك ( و منها ) التصرف في المال المنسوب إليهم و ان لم يكن بنحو الاستعطاء أو الجائزة و علم كونه ماله و حليته ( و منها ) التصرف في المال و أخذه بما انه مال مشتبه حليته و حرمته .

و الظاهر ان الصورة الاولى خارجة عن محل البحث و ان كان الاستعطاء مكروها مطلقا و لعله من الجائر اشد كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية ، و ما استدلوا لها في المقام بعضها راجع إلى العنوان الاخير و بعضها إلى الثاني أو الثالث ايضا كما ان ما ذكر في رفع الكراهة من اخبار ذي اليد و إخراج الخمس على فرض صحته انما هو راجع إلى رفع الكراهة الحاصلة بالعنوان الاخير دون غيره .

أقول : يمكن تعميم مثل قوله : " دع ما يريبك " ( 1 ) و قوله : " من ترك الشبهات نجى من المحرمات " ( 2 ) ، و كذا أخبار التثليث و التوقف ( 3 ) إلى جميع الصور المتقدمة بان يقال : في كل من تلك الصور شبهة الحرمة فكما ان في الاموال التي بيده ريب و شبهة كذا في الاستعطاء واخذ الجائزة من السلطان و عماله و التصرف فيها بل في مطلق المال المنسوب إليهم فقوله : دع ما يريبك شامل لجميعها .

لكن الظاهر عدم ثبوت الكراهة الشرعية التابعة لحزازة ذاتية من تلك الاخبار على كثرتها ، لان لسانها لسان الارشاد إلى عدم الابتلاء بالمحرمات كما يظهر من قوله : " فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ، و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم " و قوله : " و المعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها " ( 4 ) .

1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 12 - من أبواب صفات القاضي و ما يجوزان يقضى به .