بل لا يعبد استفادة كراهة طلبها منه ايضا .
و الفقرة لثانية اى قوله : من خضع ( الخ ) ظاهرة في شدة كراهة الخضوع له طلبا لما في يديه و لو بنحو الجائزة المترتبة على جلب قلبه .
و الفقرة الثالثة اى قوله : فان هو غلب على شيء ( الخ ) ان كانت مربوطة بخصوص الخاضع لطلب الدنيا ، لا دلالة فيها الا على عدم البركة و الخير في المال الذي يصير اليه بتلك الوسيلة و لو بنحو الجائزة ، فتدل على كراهة التصرف المأخوذ جائزة في هذا الفرض لا مطلقا و ان كانت اعم من ذلك و يراد بها من صار اليه شيء من أمواله مطلقا فلا بركة فيه : تدل على كراهة المأخوذ منهم عطية و جائزة و نحوهما ، و لا يبعد على هذا الفرض استفادة كراهة القبول ايضا " تأمل " ، و الا ظهر الاحتمال الاول فلا دلالة فيها على كراهة مطلق الجائزة ( نعم ) تدل على كراهة قسم منها ، و احتمال رجوع الضمير إلى طالب الحوائج : بعيد .
و اما ساير الروايات فلا دلالة فيها على الكراهة الشرعية ، لا في المال و لا في ساير العناوين المتقدمة اما قوله : " ان أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا " ( الخ ) ، فانه في ذيل صحيحة ابى بصير ( 1 ) و بمنزلة التعليل لحرمة الدخول في اعمالهم ، و الظاهر ان المراد منه انهم استعملوكم في الحرام لا محالة ، فلا يمكن استفادة الكراهة من التعليل الوارد في الدخول المحرم .
و اما المروي عن موسى بن جعفر عليه السلام " و الله لو لا انى ارى من أزوجه من عزاب " ( الخ ) ( 2 ) فلان وجه عدم قبوله معلوم ، و لعله للاحتراز عن المشتبه احتياطا و معه لا تدل على الكراهة الشرعية ، و بمثلها يجاب عن رواية العلل مرسلة ( 3 ) " و كان الحسن عليه السلام و الحسين عليه السلام يأخذان من معوية الاموال فلا ينفقان من
1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به . 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به مجهولة بمحمد بن الحسن المدني و غيره . 3 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 44 - من أبواب ما يكتسب به .