ذلك على أنفسهما و لا على عيالهما ما تحمله الذبابة بفيها " .نعم قد تشعر بالكراهة صحيحة الوليد بن صبيح ( 1 ) " قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة " إلى ان قال : " يا وليد متى كانت الشيعة تسئل عن اعمالهم انما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم و يشرب من شرابهم و يستظل بظلمهم " ، اذ لا يبعد ان يكون ذلك تقريرا على حزازة أكل طعامهم ( الخ ) و لو لا قوله : يستظل بظلهم ، لكان من المحتمل ان يراد من السوأل عن الاكل و الشرب دفع احتمال نجاستهم فلا يخلو ما ذكر من الاشعار بالحزازة .و لكن إثبات الكراهة بذلك مشكل فلا دليل عليها .بل لا يعبد دلالة بعض الروايات على عدمها كقوله : " لا بأس بجوائز السلطان " ( 2 ) و قوله : " جوائز العمال ليس بها بأس " ( 3 ) بناء على ان البأس اعم من الحرمة أو استعماله غالبا في الكراهة ، و ان احتمل في المقام بمناسبة غلبة شبهة الحرمة رجحان إرادة نفيها ، لا نفى الكراهة أو الاعم منها ، و كقوله : " ان الحسن و الحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معوية " ( 4 ) اذ كان بصدد بيان الحكم من حكاية عملهما ، فلا يبعد ظهورها في نفى البأس مطلقا لو لا رواية العلل المتقدمة ، و كبعض الروايات الدالة على اجازة الاخذ و الحج بها ، و اوضح منها رواية عمر اخى عذافر ( 5 ) المشتملة على حكاية ذهاب متاعه و وعد عامل المدينة إعطاء عوضه ، و فيها " فائت العامل فتنجز منه ما وعدك فانما هو شيء دعاك الله اليه لم تطلب منه " .فان الظاهر منها انه مع عدم الطلب لا حزازة في اخذه و لا في المأخوذ ، لانه من دعوة الله تعالى و عطيته ، مضافا إلى ان الطلب مكروه لا حرام ، و الظاهر منها رفع ما ثبت بالطلب ، و هذه الرواية رافعة لاجمال رواية حريز المتقدمة لو كان فيها اجمال .فتحصل من ذلك ان في المأخوذ مع الاستعطاء أو بالملق و الخضوع حزازة و فى 1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .2 - و 3 - و 4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .