مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 242
نمايش فراداده

في ما اذا حصل التنجيز في جميع الاطراف وتفصيل القول فيها بوجه تتضح الحال في مطلق العلم الاجمالى

ثم ان الشيخ الانصاري تعرض ل مسألة اخرى في ذيل المسألة الثانية تكون من شقوقها أو مسألة مستقلة و هي صورة تنجيز العلم الاجمالى جميع الاطراف .

و تفصيل القول فيه بوجه يتضح الحال في مطلق العلم الاجمالى انه تارة يكون العلم الاجمالى من قبيل المقام ، و هو ما كان الاطراف مسبوقة بالعلم التفصيلى مع عدم إيجاب جريان الاصل فيها للمخالفة العملية ، فاستصحاب حرمة التصرف في كل من الاطراف جار و حاكم على اصالة الحل بناء على جريانه في الاطراف في هذا الفرض و بناء على عموم ادلة الحل للاطراف المعلوم بالاجمال .

و اما في ساير الصور و فى مطلقها بناء على سقوط الاصول في الاطراف بالمعارضة أو عدم جريانها فربما يقال : مقتضى إطلاق ادلة الحل و خصوص صحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه ، حلية جميع الاطراف و سقوط العلم الاجمالى رأسا و قد تقدم عدم محظور عقلي فيه .

( و فيه ) ان في الصحيحة احتمالات : أحدها ان المراد بالشيء هو الموجود المتشخص كما هو ظاهره و الضماير راجعة اليه فيكون المعنى كل موجود شخصي في الخارج فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى يتميز الحلال و الحرام و يعرف الحرام بعينه ، فيختص بمورد اختلاط الحلال و الحرام و حصول موجود شخصي عرفي ، كاختلاط الخل و الخمر ، و هذا بعيد جدا سيما مع عدم تحقق الغاية مطلقا أو نوعا .

ثانيها هذا الاحتمال ، لكن مع إرجاع ضمير فيه إلى جنس الشيء المتشخص استخداما فالمعنى كل متشخص في جنسه نوع حلال و نوع حرام مع الجهل بانطباق احد العنوانين عليه فهو حلال حتى تعرف انه حرام بعينه باندراجه تحت النوع الحرام فيختص بالشبهة البدوية أو يعم اطراف العلم الاجمالى بإطلاقه .

ثالثها ان يراد بالشيء الطبيعة فالمعنى كل طبيعة قسم مها حلال و قسم حرام فهي حلال حتى تعرف القسم الحرام فتدعه ، و هذا كالثاني في الاختصاص بالشبهة

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 4 - من أبواب ما يكستب به .