و اما صحيحة الحلبي المتقدمة فالظاهر من قوله فيها : " فان المال مالك " ان المختلط ماله واقعا ، و لما كان احتمال كون الاختلاط من النوافق بعيدا جدا لا يبعدان يقال : ان الامر برد الربا المعروف إلى صاحبه ان كان معروفا محمول على الاستحباب .
بل يمكن ان يقال : ان الامر بالرد لما تعلق بصورة واحدة و هي معروفية المال و صاحبه تكون ساير الصور اى صورة اختلاطه مع معروفية الصاحب و عدمها ، و صورة كون الصاحب معلوم مع معروفية المال و عدمها داخلة في عدم لزوم الرد ، و ذكر احد مصاديق المفهوم عزيز ، و يكون التعليل للجميع ، لا لخصوص صورة الاختلاط فيكون الحمل على الاستحباب حينئذ اقرب .
و عليه يمكن ان يكون المفروض في السوأل و الجواب صورة جهالة المورث بحكم الربا بالقرينة المذكورة و بمحفوفية الرواية بما لا يبعد ان تكون قرينة عليه زائدة على ما ذكرناه و هو قوله : فان رسول الله صلى الله عليه و آله قد وضع ما مضى ( الخ ) فان الظاهر ان التناسب بينه و ما تقدم هو مفروضية جهالة المورث .
و يؤيده ايضا رواية ابى الربيع المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام حيث استشهد عليه السلام بعد بيان حكم الربا بجهالة بقول ابيه عليه السلام و هو ما في رواية الحلبي بعينها و هو شاهد على ان مورد قول ابى جعفر عليه السلام ايضا هو الربا بجهالة .
و يحتمل ان يكون مورد السوأل فيها هو الربا مع عدم العلم بكونه بجهالة أولا ، فحينئذ لا يبعد القول بامارية يد المورث لما في يده لاطلاق قوله : " من استولى على شيء منه فهو له " ، و لبناء العقلاء فحينئذ يكون قوله : " فان المال مالك " لاجل انتقاله اليه ممن يكون ماله بامارة شرعية فيحمل الامر برد ربا المعروف على الاستحباب ، بل لو قلنا في تلك المسألة بالتفصيل كما قال به ابن الجنيد يكون ذلك في الحكم الواقعي كما اشرنا اليه ، و قريب مما ذكرناه يقع الكلام في صحيحة الحلبي الاخرى ، و كيف كان إثبات ما رامه السيد رحمه الله بهذه الروايات مشكل بل ممنوع ، هذا كله في روايات الباب .