مکاسب المحرمه

روح الله موسوی خمینی

جلد 2 -صفحه : 290/ 251
نمايش فراداده

في البحث عن صحيحة ابى ولاد الواردة في الجوائز

و اما الروايات الخاصة بحوائز السلطان و عماله .

فمنها صحيحة ابى ولاد ( 1 ) " قال قلت لابى عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل يلى اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم و انا امر به فانزل عليه فيضيفنى و يحسن إلى و ربما امر لي بالدراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك فقال لي : كل و خذ منه فلك المهنأ ( الحظ - خ ل ) و عليه الوزر " .

و الظاهر ان الرجل المسئول عنه من هو داخل في ديوان السلطان نحو الوزير و المستوفى و الوالي ، و بالجملة المراد منه أهل الديوان لا من يعمل للسلطان شخصه كالخياط و نحوه ، و لا الديواني كمن يعمل للسلطان كالسراج و الصيقل ، و يظهر من الجواب ان المراد منه الشيعي المجاز من قبل الائمة ( ع ) في الدخول في اعمالهم و هو واضح و يراد بقوله " ليس له مكسب " ان لا معيشة له الا من اعمالهم ، و ليس المراد الكسب المساوق للتجارة ظاهرا حتى يقال ان المراد منه الاجير للسطان في عمل .

و الظاهر ان تقييد مورد السوأل بما ذكر ليس لمجرد بيان الواقعة من نظر إلى احتمال دخالته في الحكم ، بل هو لامر ارتكازي عقلائي ; و هو ان من لا مكسب له و لا طريق لمعيشته الا الحرام لا يعتنى العقلاء بيده و لا يعملون مع ما في يده معاملة ملكه نظير ما مر في رواية الاحتجاج ( 2 ) في قضية وكيل الوقف حيث قيد فيها جواز اخذ بره يكون معاش و مال له الوقف ، و قد قلنا ان الجواب موافق ظاهر بناء العقلاء في اعتبار اليد .

و على ذلك يكون التقييد لاحتمال دخالته في الحكم فكانه قال : من لا معاش له الا من عمل السلطان يجوز اخذ جائزته و الاكل من طعامه ، لا للعلم التفصيلى بحرمة ما في يده ، فان العلم به ممنوع نوعا ; لاحتمال كون ما اعطاه من الحرام كارث أو هدية و نحوهما ، و قلما يتفق للوارد على الوالي و العامل العلم التفصيلى

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .

2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .