مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و اما صحيحة الحلبي المتقدمة فالظاهر من قوله فيها : " فان المال مالك " ان المختلط ماله واقعا ، و لما كان احتمال كون الاختلاط من النوافق بعيدا جدا لا يبعدان يقال : ان الامر برد الربا المعروف إلى صاحبه ان كان معروفا محمول على الاستحباب .بل يمكن ان يقال : ان الامر بالرد لما تعلق بصورة واحدة و هي معروفية المال و صاحبه تكون ساير الصور اى صورة اختلاطه مع معروفية الصاحب و عدمها ، و صورة كون الصاحب معلوم مع معروفية المال و عدمها داخلة في عدم لزوم الرد ، و ذكر احد مصاديق المفهوم عزيز ، و يكون التعليل للجميع ، لا لخصوص صورة الاختلاط فيكون الحمل على الاستحباب حينئذ اقرب .و عليه يمكن ان يكون المفروض في السوأل و الجواب صورة جهالة المورث بحكم الربا بالقرينة المذكورة و بمحفوفية الرواية بما لا يبعد ان تكون قرينة عليه زائدة على ما ذكرناه و هو قوله : فان رسول الله صلى الله عليه و آله قد وضع ما مضى ( الخ ) فان الظاهر ان التناسب بينه و ما تقدم هو مفروضية جهالة المورث .و يؤيده ايضا رواية ابى الربيع المتقدمة عن ابى عبد الله عليه السلام حيث استشهد عليه السلام بعد بيان حكم الربا بجهالة بقول ابيه عليه السلام و هو ما في رواية الحلبي بعينها و هو شاهد على ان مورد قول ابى جعفر عليه السلام ايضا هو الربا بجهالة .و يحتمل ان يكون مورد السوأل فيها هو الربا مع عدم العلم بكونه بجهالة أولا ، فحينئذ لا يبعد القول بامارية يد المورث لما في يده لاطلاق قوله : " من استولى على شيء منه فهو له " ، و لبناء العقلاء فحينئذ يكون قوله : " فان المال مالك " لاجل انتقاله اليه ممن يكون ماله بامارة شرعية فيحمل الامر برد ربا المعروف على الاستحباب ، بل لو قلنا في تلك المسألة بالتفصيل كما قال به ابن الجنيد يكون ذلك في الحكم الواقعي كما اشرنا اليه ، و قريب مما ذكرناه يقع الكلام في صحيحة الحلبي الاخرى ، و كيف كان إثبات ما رامه السيد رحمه الله بهذه الروايات مشكل بل ممنوع ، هذا كله في روايات الباب .